عقارات محظور هدمها وفقًا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
وضع القانون رقم 3 لسنة 2020 موادًا بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها.
أخبار متعلقة
335 طلب إحاطة و130 اجتماع ..حصاد «محلية النواب» في دور الانعقاد الثالث
نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: مصر أوقفت تصدير الغاز الطبيعي لأسباب اقتصادية
ووفقًا للقانون تتولى لجنة حصر المباني والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو شخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المباني والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، وللجنة فى سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المبانى لدى الجهات ذات الصلة.
ونصت المادة 2 على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت، وذلك على النحو التالي:
1- المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
2- المباني والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى.
3- المباني والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.
4- المباني والمنشآت التى تمثل حقبة تاريخية.
5- المباني والمنشآت التى تعتبر مزارا سياحيا.
ويدون في السجلات البيانات الخاصة بالمبانى والمنشآت، وعلى الأخص:
1- موقع المباني والعقارات بالتفصيل.
2- مكونات المبنى وتفاصيله.
3- اسم المالك والشاغلين.
4- الحالة القانونية للمبانى والمنشآت.
5- استخدام المبنى ووظيفته.
6- نوعية الإنشاء.
7- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.
8- العناصر والأجزاء التى تستوجب الحفاظ عليها.
وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمباني والمنشآت المحظور هدمها، كما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة.
قانون تنظيم هدم المباني لجنة حصر المباني التراث المعماريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الأمور الخاصة بنفقات رعاية المسن، فحدد القانون المكلف بالرعاية بين أفراد الأسرة الواحدة.
نصت المادة (8) بأن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
مادة (9)
تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.