جنايات ذي قار: السجن 15 سنة بحق إرهابي فجّر عبوة ناسفة ببغداد
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مجرم ارهابي ينتمي للعصابات الارهابية.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن " الارهابي اقدم على تفجير عبوة ناسفة على القوات الامنية في احدى مناطق العاصمة بغداد عام 2011 ".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1 /3 /7 وبدلالة المادة الرابعة / ١ من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 و استدلالا بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
4 اشهر.. ضوابط جديدة لحصول المرأة على إجازة الوضع بمشروع قانون العمل
منح مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، امتيازات متعددة للمرأة.
ووافقت اللجنة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
و نصت المادة (53) على أنه "للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".