توضيح مهم من «التعليم» بشأن تجاوز نسب الغياب والإنذارات في المدارس
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية لتوضيح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الحالات المحددة، وذلك ردًا على تساؤلات حول جواز استخدامها، وخاصة بعد تجاوز نسب الغياب والإنذارات في المدارس.
إنذار كتابي لولي الأمروأكدت الوزارة في خطابها أن المادة 19 من قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981، نصت على :«إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد، أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب الأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون».
وتابعت الوزارة أنه بالاطلاع على الكتاب الدوري رقم 22 الصادر بتاريخ 7/ 9/ 2022، نصت الفقرة رقم 8 على:
- تفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة المؤمنة في تبادل المراسلات بين الجهات التابعة للوزارة، تجنبا لإهدار الوقت وترشيدا للنفقات.
- توظيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة، لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب، والرد على كل استفساراتهم ومقترحاتهم .
إخطار أولياء الأمور بوسائل التواصل الاجتماعيوأشارت وزارة التربية والتعليم، ما سبق يتضح الآتي:
- ضرورة الالتزام بنص القانون رقم 139 لسنة 1981 في إنذار ولي أمر الطالب بكتاب يوقع عليه، تنفيذا لما ورد بالمادة رقم 19 من ذات القانون.
- يجوز تعزيز إخطار أولياء الأمور بالاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي تطبيقا للكتاب الدوري رقم 33 لسنة 2023، وذلك تطبيقا لمبدأ دمج التكنولوجيا والأنشطة بكل أنواعها في العملية التعليمية، دون الإخلال بنص المادة السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يلغي رتبتين عسكريتين في صف الضباط
الشارقة-وام
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (5) لسنة 2025م بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، كما أصدر سموه القانون رقم (6) لسنة 2025م بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وتضمن تعديل القانونين تحديث الرتب العسكرية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن العام والهيئات النظامية في إمارة الشارقة بإلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط مما يوفر الفرصة للعسكرين من التدرج إلى الرتب الأعلى والوصول إلى رتب الضباط لتقدير جهود العسكريين وليشكل حافزاً ضمن المنظومة العسكرية في الإمارة.
وبحسب التعديل تكون الرتب العسكرية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن العام والهيئات النظامية في إمارة الشارقة بحسب التسلسل التالي الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: ضباط الصف:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.