عقوبات قانونية للاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وعرقلة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تمت إقرار عقوبات جديدة من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للأشخاص الذين يقومون بالاستيلاء على أموال الهيئة بغير وجه حق، وذلك وفقًا لمواد القانون.
وتأتي هذه العقوبات استنادًا إلى المادة 166 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
تشمل العقوبات المفروضة غرامة مالية تصل لمبلغ 50 ألف جنيه.
وتشمل العقوبة أيضًا الأشخاص الذين يعمدون إلى عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة عن طريق تقديم بيانات خاطئة أو إخفاء البيانات. وتعاقب هؤلاء الأشخاص بنفس العقوبة المذكورة سابقًا.
علاوة على ذلك، يتم تطبيق عقوبة مالية تبدأ من 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على كل من يعرقل العاملين بالهيئة الذين يحملون صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو يمنعهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون.
كما يتعاقب على من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بموجب القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له. وتتضاعف العقوبة في حالة العودة لارتكاب المخالفة مرة أخرى.
بهذه العقوبات القانونية، تسعى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى حماية أموالها وضمان تنفيذ أحكام القانون بشكل صارم، وتحث على الالتزام بالنزاهة والشفافية في التعامل مع الأموال التابعة للهيئةعنوان: "عقوبات قانونية للاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وعرقلة الضبطية القضائية"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبات التأمينات الهیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة على أموال الهیئة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".