بغداد اليوم -  

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الخميس (14 اذار 2024)، حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة الإضرار عمدا بأموال ومصالح الدولة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان خلال عمله مدير تخطيط ديوان محافظة صلاح الدين قام بالصرف على (63) مشروع بكلفة تسعة وخمسون مليار وستمائة وتسعة وستون مليون وتسعمائة وتسعون الف دينار لم يكن مصادقا عليها".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استناداً لإحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي

كشفت الادأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية عبر شبكة المعلومات الدولية بشأن تعرض سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" إلى واقعة تحرش من قبل سائق بإحدى شركات النقل الذكى حال قيامه بتوصيلها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة. 

برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة 25% نجاح لبرامج الحماية الاجتماعيةغضب برلماني واسع بسبب اعتداء مدير مدرسة على طالبتين.. ومطالبات بإقالتهبرلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنيةبرلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش تصل إلى الحبس 10 سنوات.

عقوبة مغلظة لجريمة التحرش

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجـ.نسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مقالات مشابهة

  • خلاف على لودر.. .جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمين بقتل نجل عمهم
  • عملاء جيراندو يتساقطون…السجن ثلاث سنوات لمراسله الوهمي من الرباط
  • بالمنطق .. صلاح الدين عووضه..أيام الحرب!!…
  • جامعة الجزيرة.. تحديد تكلفة إعادة الإعمار في ثلاث سنوات
  • محكمة الإستئناف تؤيد حبس ولد الشينوية ثلاث سنوات
  • القضاء الاستئنافي يثبت حكما بالحبس ثلاث سنوات بحق "ولد الشينوية"
  • الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني
  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
  • تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
  • بالمنطق.. صلاح الدين عووضه : عجائب!!…