دبي تصدر أول قانون «للأصول الرقمية» في العالم
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت دبي عن إصدار قوانين وتعديلات تشريعية جديدة، لتلبية متطلبات الأصول الرقمية، واصفة قانون الأصول الرقمية الجديد بأنه الأول في العالم.
وكشف مركز دبي المالي العالمي، عن إصدار أول قانون للأصول الرقمية في العالم، وقانون جديد للضمان وتعديلات على بعض التشريعات القائمة لتلبية متطلبات نظام الأصول الرقمية الجديد وتعديل نظام الضمان.
وبحسب المركز، تهدف التعديلات التشريعية إلى ضمان مواكبة قوانين مركز دبي المالي العالمي للتطورات السريعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية، وتوفير إطار عمل قانوني شفاف للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية، وبحسب المركز، تمثل الأصول الرقمية فئة أصول تبلغ قيمتها تريليون دولار.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي: يسر مركز دبي المالي العالمي أن يعلن عن صدور قانون الأصول الرقمية الجديد الخاص به، ونعتبر هذا القانون رائدا كأول تشريع يحدد بشكل شامل الخصائص القانونية للأصول الرقمية فيما يخص قانون الملكية، كما ينص على كيفية التحكم في الأصول الرقمية ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية.
هذا وتعمل دبي على جذب كبريات الشركات العالمية، وتدرس مجموعة من بورصات وشركات العملات المشفرة، العمل من الإمارات، ومنها بورصة العملات المشفرة “كوين بيس غلوبال”، التي قال رئيسها براين أرمسترونغ، إن الإمارات تتمتع بموقع استراتيجي، يسمح للبورصة بالتوسع، وخدمة الأسواق في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، كما تخطط بورصة العملات المشفَّرة “جيميناي” التابعة للمليارديرين التوأم كاميرون وتايلر وينكليفوس للتقدم بطلب للحصول على ترخيص للأصول الرقمية في الإمارات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأصول الرقمية في دبي العملات الرقمية المشفرة تعدين العملات الرقمية مركز دبي المالي العالمي مرکز دبی المالی العالمی الأصول الرقمیة للأصول الرقمیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب، بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا، حيث تنص المادة ٤ من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق المجلس على المادة ٥ من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة ٢ من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة ٣ من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل