في إحصاء له مطلع العام الماضي أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أن ما يقرب من ثمانية ملايين امرأة وفتاة تتعرض للعنف سنويا في مصر، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من هذا العنف، يقع تحت بند العنف الأسري وتدخل النسبة الأخرى في إطار العنف المجتمعي.

وهو ما يجعلنا نعيد مطلب منظمات المجتمع المدني في أين يقف قانون العنف الموحد الذي تعمل عليه مصر منذ سنوات، بما أننا في شهر مارس شهر المرأة.

إحصاءات مهمة

وفقا للمسح الصحي لعام 2021 التابع للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكدت مؤشرات العنف ضد المرأة المصرية خلال ذات العام، أن 31 % من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج، تعرضن لأي نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد أزواجهن، و22.3% من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج خلال عام 2021، أي حوالي ربع النساء (25.5%) المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج خلال عام 2021.

ونقلا عن رصد قام به مركز "إدراك" للمساواة في النوع الاجتماعي عام 2020، تم تسجيل 415 جريمة عنف قائمة على النوع الاجتماعي معلن عنها في السجلات الرسمية، بينما وصلت نسب العنف الموجه ضد النساء خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر لعام 2021 أكثر من 813 جريمة معلن عنها."

 

أمثلة للعنف

بحسب مؤسسة سند النسوية فقد أوضحت عدد من الأمثلة على العنف الجسدي الواقع ضد المرأة داخل نطاق الأسرة:

-الضرب واللكم: يتضمن ضرب الزوج أو الشريك الحميمي للزوجة أو الشريكة بالأيدي أو الأدوات القاسية، مما يسبب إصابات وآلام جسدية.

- الركل والدفع: يشمل دفع الزوجة أو الشريكة أو صدمها بقوة وركلها بطريقة عنيفة، مما يؤدي إلى إصابات وكدمات.

-الخنق: يشمل وضع اليد حول عنق الزوجة أو الشريكة والضغط عليها بقوة، مما يعرضها لخطر الاختناق والإصابات الجسدية الخطيرة.

- استخدام الأسلحة: يشمل استخدام الزوج أو الشريك الحميمي للأسلحة النارية أو الأسلحة الحادة للتهديد بالإيذاء أو تنفيذ العنف الجسدي.

-الإيذاء الجسدي للطفلات: يشمل ضرب الطفلات أو تعريضهن للعنف الجسدي داخل نطاق الأسرة، سواء من قِبَل الأبوين أو أقارب آخرين.

- الاحتجاز القسري: يشمل منع الزوجة أو الشريكة من مغادرة المنزل أو الحجرة، وقد يتم ذلك بالقوة أو بواسطة الأقفال أو التهديد.

وبحسب مؤسسة سند فلا يوجد أي تبرير قانوني أو أخلاقي لهذه الجرائم،  فالعنف الجسدي أثاره قد تكون مدمرة ومستمرة، فالإصابات الجسدية البارزة تشمل الكدمات، الجروح، الكسور، والتشوهات الجسدية، التي قد تترك ندوبًا نفسية وجسدية تستمر لفترة طويلة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب العنف الجسدي في ضعف الثقة بالنفس والشعور بالخوف والقلق المستمر.

برنامج مناهضة العنف ضد النساء

أطلقت مصر برنامج مناهضة العنف ضد النساء الذي بدأ عام 2013، وقام المجلس القومي للمرأة بإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة، ليصل إجمالي عدد الوحدات إلى 26 على مستوى الجامعات المصرية.

تم إطلاقها ضمن فعاليات حملة 16 يوم أنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2019، بهدف توفير إتاحة أكبر لمجموعة منسقة من الخدمات الأساسية والخدمات متعددة القطاعات عالية الجودة لجميع النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، ويشمل قطاعات الصحة، والعدل، والشرطة، والخدمات الاجتماعية وقطاع التنسيق

وفي عام 2021 أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 827 لسنة 2021 بشأن إنشاء وحدة مجمعة لحماية العنف ضد المرأة "الشباك الواحد One Stop Shop"، لتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية للمرأة والفتاة التي تتعرض لعنف في مكان واحد من قبل قطاعات الرعاية الصحية والنفسية والشرطة والعدالة والخدمة الاجتماعية. 

والجهات الممثلة للوحدة هي وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، النيابة العامة، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

لماذا يجب إصدار قانون العنف الموحد؟

تشير نيفين عبيد، باحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي في مؤسسة قضايا المرأة الجديدة،إلى  فكرة إصدار  لمناهضة العنف ضد المرأة لم يكن جديدا فقد حثت عليه الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بالإضافة الي ما ذكره الدستور المصري.

وبحسب عبيد فوجود قانون موحد سيجمع كافة النصوص التي تعرف العنف ضد المرأة وعقوبات مفصلة وواضحة وضم كل صور العنف والعقوبة الملازمة لكل عنف، والوقاية والحماية وتأهيل الناجيات.

كما تضيف إلى أن القانون سيجرم الإكراه على الزواج وزواج القاصرات وتسهيل إجراءات التقاضي وتشجيع السيدات على التبليغ على العنف ليكون لدينا أرقام حقيقية عن العنف ضد المرأة، موضحة أنها سيكون لدينا بنود واضحة تحدث تغير اجتماعي وثقافي عميق وتعمل على التوعية من خلال الفنون والإعلام، وإنهاء إفلات الجناة من العقاب باستخدام تشريع قانوني.

تعديل المادة 60 قانون العقوبات

أوضح قانون العقوبات في بابه التاسع أسباب الإباحة وموانع العقاب، حيث نصت المادة 60 على أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.

كما تنص المادة "17" والتي تسمى بمادة "الرأفة" على: "يجوز في مواد الجنايات، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتي ":

 

1-عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

2-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

 

3-عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

 

4-عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز ان ينقص عن ثلاثة شهور.

وهو ما جعل عدد من المنظمات النسوية تطالب بعدم استخدام القضاء لتلك المادتين في أشكال العنف خاصة الجنسي على النساء لأنهما يساهما في إفلات وهروب الجناة من العقاب، وتلتزم أمام اللجنة الدولية السيداو بعدم استخدام هاتين المادتين، بحسب ما ذكرته لمياء لطفي مديرة  برامج مؤسسة المرأة الجديدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العنف الأسري شهر المرأة العنف ضد المرأة المرأة المصري العنف ضد المرأة لمناهضة العنف العنف الجسدی عقوبة السجن عام 2021

إقرأ أيضاً:

أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة

عبر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم لمحاكمة 40 معارضا في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وأكد أكثر من 50 أستاذا في بيان مشترك إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"list 2 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولend of list

تونس في 20 أفريل 2025
في ما يعرف بقضية " التآمر على امن الدولة "
حكم دون محاكمة

نحن، أساتذة كليات الحقوق والمعاهد…

تم النشر بواسطة ‏‎Sana Ben Achour‎‏ في الثلاثاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٥

وأعرب الموقوعون على البيان عن دعمهم ومساندتهم لجميع المتهمات والمتهمين وتضامنهم مع أسرهم وأقاربهم في هذه الأحكام الصادرة دون مراعاة لأصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة.

ودعا البيان إلى استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية.

وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم لسياسة "الأمر الواقع" السائد منذ 25 يوليو/تموز 2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد، على حد تعبيرهم.

إعلان

أحكام قاسية

وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد واسع بما اعتُبر "محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة" واعتبرتها أطراف واسعة محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس.

وتستند القضية إلى تهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين تنظيم إرهابي" و"التخابر مع جهات أجنبية" وهي تهم خطيرة وقاسية تمّت متابعتها بموجب فصول من "قانون مكافحة الإرهاب" والمجلة الجزائية، وسط تساؤلات عن مدى قانونية الإجراءات ومصداقية التهم الموجهة.

وتراوحت أوضاع المتهمين بين موقوفين ومطلوبين وآخرين في حالة إطلاق سراح، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو معارضتهم الشديدة للمسار السياسي الذي انتهجه الرئيس منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي منحته صلاحيات مطلقة وجمّد بموجبها البرلمان، وأعاد صياغة الدستور بشكل منفرد صيف 2022.

وجرت المحاكمة -التي انطلقت في 4 أبريل/نيسان الجاري على نحو سريع واستثنائي- حيث مُنع المتهمون من الحضور في قاعة المحكمة، واعتمدت السلطات آلية "المحاكمة عن بُعد" مما دفع المساجين إلى مقاطعة المحاكمة. وهو ما اعتبره محامو الدفاع مسا مباشرا بحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، لا سيما مع منع العائلات من حضور الجلسات، إلى جانب إقصاء الصحفيين والمراقبين المحليين والدوليين.

مقالات مشابهة

  • استشاري نفسي: «توحد الموبايل» خطر يهدد الأطفال.. والإدمان السلوكي يقود للعنف ومشكلات تعلم
  • جلالة السلطان يصدر مرسومين سلطانيين
  • رئيس جامعة حلوان: لا يتحقق أي بناء لمجتمعات مستدامة بدون تمكين المرأة
  • تحذير أممي من ارتفاع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال بالكونغو
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة
  • سيناتورة أمريكية تطالب بتخفيف العقوبات عن سوريا
  • أساتذة قانون في تونس: أحكام قضية التآمر أقرب لـقضاء التعليمات
  • قومي المرأة: النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض النادرة
  • الخارجية الإيرانية تطالب بضرورة رفع العقوبات المفروضة على طهران