زواج القاصرات في لبنان.. كم بلغت نسبته؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كتبت زينب حمود في "الاخبار": 20% هي نسبة الزواج بين القاصرين والقاصرات اللبنانيين (دون 18 عاماً)، معظمهم من الإناث (87%). وهي أرقام صادمة مقارنة بنسبة 6% من القاصرات اللبنانيات تزوّجن قبل بلوغهنّ سنّ الـ 18، وفق تقرير لليونسيف عام 2016.الدراسة التي أعدّها «التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني» العام الماضي ونشر نتائجها أمس، شملت استطلاع رأي 1300 شخص من الجنسين من جميع المحافظات، لبنانيين وسوريين وفلسطينيين.
وفي غياب أيّ إحصاء رسمي شامل لزواج القاصرات، تأتي هذه الدراسة لتدعّم وجهة النظر الرامية إلى إقرار قانون يجرّم تزويج الفتيات دون 18 عاماً. وهو ما يستعجله عضو لجنة المرأة والطفل النيابية أنطوان حبشي «ولو لم تتوفّر الأرضية الثقافية المناسبة، لوضع حدّ لهذه الجريمة التي تحمل انعكاسات اجتماعية واقتصادية ترتبط بضعضعة العائلات وإجهاض طاقات لم تتبلور بعد، من خلال تزويجها وحرمانها من التعليم ودخول ميدان العمل»، كما قال خلال مشاركته في حفل إطلاق الدراسة الذي نظّمه «التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني» في بيروت أمس. وتحدث المجتمعون عن عوامل مشجعة على الزواج المبكر، اقتصادية واجتماعية، وثقافية، وأمنية، من بينها وجود القاصرين في بيئة تعرّضهم للتحرش أو للاغتصاب وتراجع المستوى التعليمي والثقافي، ولا سيما في القرى والمناطق النائية، حيث أظهرت الدراسة نفسها، مثلاً، افتقار من شملهم الاستطلاع إلى فهم واضح للإطار القانوني المتعلق بالزواج المبكر، إذ أعرب 56% منهم عن عدم درايتهم بالقوانين، وأظهر الباقون جهلاً بالقوانين اللبنانية.
واعتبرت الاختصاصية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية ريما بربر أن زواج القاصرات «لا ينفصل عن قضايا أخرى مثل التسرّب المدرسي ومكتومي القيد وأطفال الشوارع والمتسولين»، فيما ذكّرت رئيسة دائرة صحة الأم والطفل في وزارة الصحة باميلا زغيب بالآراء العلمية حول مخاطر الزواج المبكر الذي «يشكل سبباً أساسياً للوفيات عند الأمهات، ربطاً بالولادات المبكرة، وارتفاع ضغط الدم الناجم عنه». وأشارت إلى «دراسة أعدّتها الوزارة، لم تنشر بعد، تظهر ارتفاع معدّلات الوفيات عموماً بين الفتيات دون 18، وقد يكون الزواج المبكر أحد مسبّبات ذلك».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الزواج المبکر
إقرأ أيضاً:
حكم زواج المتعة ومواضع النهي عنه
زواج المتعة.. قالت دار الإفتاء المصرية، إن زواج المتعة حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت من نسخه وتحريمه تحريمًا مؤبدًّا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه.
حكم زواج المتعة في الإسلامونهى الله تعالى عن زواج المتعة في ست مرات وفي ست مناسبات ليؤكد النسخ والإلغاء، وجاء ذلك كالآتي: أحدها في خيبر، والثانية في تبوك، والثالثة يوم الفتح، والرابعة بعد ذلك في عام الفتح، والخامسة في عمرة القضاء، والسادسة في حجة الوداع.
وروي عن بعض الصحابة من إباحته قد ثبت رجوعهم عن ذلك، وإذا تمَّ فإنه لا يُعدُّ نكاحًا ولا تترتب عليه آثار النكاح الشرعية.
مفهوم زواج المتعة
وزواج المتعة هو أن يقول الرجل للمرأة: أتمتع بك مدة كذا بكذا من المال، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن فيها في غزوة غزاها، واشتد على الناس فيها العزوبة، ثم ثبت ثبوتًا قاطعًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها ونسخ هذه الإباحة؛ ثبت ذلك بطريقة تبلغ حد التواتر؛ فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عنها ست مرات .
حكم زواج المتعة
قال جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء إن نكاح المتعة باطلٌ لا ينعقد أصلًا؛ لنهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه لم يكن زواجًا بإجماع علماء المسلمين، والله سبحانه وتعالى قال في وصف المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 5-6].
والمعقود عليها عقد متعة ليست زوجًا باتفاق المسلمين حتى عند الشيعة؛ فإنهم لا يرتبون لها حقوق الزوجة من نفقة وميراث، كما أن الجمهور استدلوا على بطلانه بما يأتي:
أولًا: إن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه؛ فعن سبرة الجهني رضي الله عنه: "أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال: فلم أخرج حتى حرَّمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" رواه مسلم. وفي لفظ رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرَّم المتعة فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وعن عليٍّ رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية" رواه البخاري.
ثانيًا: إن عمر رضي الله عنه حرَّمها وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئًا.
ثالثًا: نقل عن البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سُئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه.
زواج المتعة
رابعًا: ولأنه يقصد به قضاء الشهوة ولا يقصد به التناسل ولا المحافظة على الأولاد وهي المقاصد الأصلية للزواج، فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره، ثم هو يضر بالمرأة؛ إذ تصبح كالسلعة التي تنقل من يد إلى يد، كما يضر بالأولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم بالتربية والتأديب.
توجيه ما روي من إباحة زواج المتعة عند بعض الصحابة والتابعين
روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال، واشتهر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي ثبت رجوعه عن فتواه، فقد جاء في "تهذيب السنن": [وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة، ولم يبحها مطلقًا، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع عنها، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها] اهـ.
قال الشوكاني عنه في "نيل الأوطار" (6/ 164، ط. دار الحديث): [وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع، وقد صحَّ لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف وإن الجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح: "إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثًا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة"] اهـ.