زوجة تلاحق زوجها بدعوي حبس لرفضه دفع 389 ألف جنيه فاتورة علاج ابنهما
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
"تهرب من رعاية ابنه بعد زواجه وهجره لمنزل الزوجية، وتركني دون نفقات، ووصل متجمد مصروفات العلاج الخاص بطفلي إلى 289 ألف جنيه، لاضطر للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بيننا بشكل ودي وامتناعه عن تحمل المسئولية" كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد رفض زوجها سداد مصروفات علاج ابنه وهجره لهما بعد زواجه.
وتابعت الزوجة: "لم أتخيل أن زوجي الذي عشته برفقته 7 سنوات سيرتكب تلك الجريمة في حق طفلي ويتركه دون نفقات، عشت بسبب تصرفاته الجنونية ورفضه تحمل المسئولية معاناة، أصبحت وطفلي نعيش في عذاب لنوفر ثمن مصروفات العلاج، أضطر شقيقي لبيع مصوغات زوجته حتي لا يقصر في مساعدته لي".
وأكدت: "زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك يرفض رد حقوقي رغم صدور أحكام قضائية لصالحي، مما دفعني للمطالبة بمعاقبته بالحبس، بعد أن تراكمت علي الديون بسبب إهماله في رعايتنا، لأثبت قيامه بتبديد 250 ألف جنيه على زوجته-مصروفات شهر العسل- في الوقت الذي يترك فيه شقيقي يتحمل مسئوليه ابنه، بعد أن رفض إرسال نفقاتي".
وأكدت الزوجة بدعواها:" دمر حياتي بسبب بخله معي، مما دفعني لتحرير بلاغات ضده لإثبات عنفه ولاحقته بدعاوي بقضايا بالحبس والتعويض، بعد أن استولي على حقوقي الشرعية، وبدد منقولاتي ومصوغاتي، ورفض رعاية أبنه وابتزني به، وحاول دفعي للتنازل عن الدعاوي القضائية المقامة ضده".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
يطردني باستمرار من مسكن الزوجية تفاصيل شكوى سيدة لمحكمة الأسرة
"زوجى فى كل خلاف يطردنى من مسكن الزوجية، ويشهر بى، ويلقى على يمين الطلاق، ثم يعود ويطالبنى بالعودة له -بالإكراه- وعندما أرفض يلاحقنى بدعوى طاعة، لأذوق العذاب بسبب تصرفاته، وإصراراه على إلحاق الضرر بي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات، فى دعوى إثبات طلاق ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وتابعت الزوجة: "قررت الهروب من جحيم الحياة الزوجية بسبب عنفه، وفضلت خوض معركة قضائية معه لإثبات تطليقه لي- بعد أن ألقى على يمين الطلاق عشرات المرات ورفض إثباته- وطالبت بحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت الزوجة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتى، ورفض الإنفاق على طفلته، ولاحقته بدعاوى قضائية لإثبات موقفى القانونى والحصول على نفقة طفلتى، بعد تعسفه فى حقى وتهديده لى لدفعى للتنازل عن حقوقى مقابل حضانة ابنتي".
وأشارت: "شهر بى باتهامات كيدية، وهددنى بسلب حق الحضانة، وانهال على بالضرب المبرح وإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، وقدمت التقارير الطبية وشهادة الشهود للحصول على حقوقى من متجمد نفقات ومنقولات ومصوغات ومسكن الزوجية-منفردة- بسبب خشيتى على نفسى من عنفه".
ووفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
مشاركة