قرارات ظنيّة بحقّ بدري ضاهر: إهمال وظيفي وتزوير
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كتبت" الاخبار": أصدر قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة بلال حلاوي ثلاثة قرارات ظنية بحقّ المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، فأحاله في الملفّ الأوّل على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، وفي الملف الثاني على المحاكمة أمام محكمة جنايات بيروت، فيما تمّ إسقاط دعوى الحق العام عنه في الملفّ الثالث بسبب مرور الزمن الثلاثي.
في الملفّ الأوّل، ظنّ القاضي حلاوي بـ«المتواري عن الأنظار» ضاهر بجنحة الإهمال الوظيفي «نتيجة تمنّعه، في عام 2017، عن دفع المستحقات المالية للقاضي في مجلس شورى الدولة الدكتور وليد جابر والبالغة أربعين مليون ليرة على أعماله، بعد إلحاقه بقرار موقّع من رئيس مجلس شورى الدولة ووزير المالية للعمل في المجلس الأعلى للجمارك». و«تذرّع ضاهر بعدم توافر أيّ اعتماد في موازنة إدارة الجمارك للمستشارين لتسديد هذا المبلغ، علماً أنّه كان يدفع المستحقات بشكل طبيعي للقاضي جابر». كما «زعم ضاهر أنّ القاضي جابر كان يفاوضه من خلال وكيله القانوني على مخالفة القانون باستصدار قرار لمصلحة ضاهر عن مجلس شورى الدولة، مقابل أن يدفع له المبلغ المطالب به. ولكن تبيّن أنّ كلام ضاهر غير صحيح.
وفي الملفّ الثاني المتعلّق بـ«إقدام ضاهر على هدر المال العام وتأخير جباية الرسوم والإهمال الوظيفي مع علمه بالأمر»، تمّ إسقاط دعوى الحقّ العام لمرور الزمن الثلاثي.
وتحرّكت هذه الدعوى بناءً على إخبار قدّم عام 2019، ويقول إنّ شركة «ليبان بوست ش.م.ل.» «أقدمت على التهرب الضريبي وعدم استيفاء الرسوم الجمركية. ولكن تبيّن أنّ الشركة، بحسب مذكّرة مقدّمة من وكيلها القانوني، لا يمكنها استيفاء الرسوم لكونها غير قانونية ولا يمكنها استيفاء أيّ رسم بدلًا من إدارة الجمارك، وخاصة إذا كانت البضاعة مهربة، وهي عبارة عن هواتف خلوية، فكان لزاماً أن يجري ضبط البضاعة وحجزها وتأدية الرسوم والغرامة.
وفي ما يخصّ الملف الثالث، اعتبر القاضي حلاوي «أفعال بدري ضاهر والمتعلقة بالاختلاس والتزوير الجنائي من نوع الجناية، وتصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على الأقل».
وينسب في هذا الملف إلى ضاهر إجراؤه «مزاداً علنياً وهمياً حيث نتج من ذلك عملية انتحال صفة أفضت إلى بيع مستوعب إلى غير الشخص الذي تشير إليه البيانات الجمركية». واعتبر القرار الظني أنّ «التزوير الحاصل من ضاهر انصبّ على أوراق رسمية واستعمالها».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الملف
إقرأ أيضاً:
إهمال وتخلى عن الضحايا.. أسباب حبس سائق دهس لاعبي الدراجات 3 سنوات
أودعت محكمة جنح الشيخ زايد، حيثيات حكمها على سائق سيارة نصف نقل بالحبس ٣ سنوات في اتهامه بدهس ٧ لاعبين من فريق الدراجات بنادي ٦ اكتوبر والزامه لاداء مبلغ ١٠٠٠ جنيه تعويض مدني مؤقت لكل لاعب.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم، محمد سمير عبد التواب رافع، تسبب في إصابة مجموعة من الأشخاص نتيجة قيادته لمركبته بإهمال ورعونة، مخالفًا القوانين والأنظمة المرورية.
وأكدت المحكمة أن الحادث وقع على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، حيث صدم المتهم مجموعة من راكبي الدراجات الهوائية وأدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة، كما نكل عن مساعدتهم وقت الحادث.
كان المتهم قد تسبب في إصابة عدد من الأشخاص إثر قيادته سيارته بسرعة زائدة وعدم مراعاته لقوانين السير والمرور، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بإصابات خطيرة، من بينهم عز الدين حمدي زكريا، مرام خالد علي، سفيان محمد جمال، بلال عبد الفتاح العزب، أبي محمد مجدي، مازن أحمد محمد، وصهيب محمد صادق.
وفي حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن المتهم ارتكب خطأ جسيماً في حق الآخرين بسبب إهماله ورعونته، حيث قاد السيارة بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر، وتسبب في الحادث الذي أدى إلى الإصابات الموصوفة في التقارير الطبية المرفقة، كما أنه لم يساعد المصابين في موقع الحادث بل فر هارباً بعد وقوعه.
الحبس 3 سنوات لسائق نصف نقل دهس 7 لاعبين بفريق الدراجات بأكتوبر خوفت وهربت.. اعترافات صادمة وقرار عاجل بشأن سائق دهس لاعبي فريق الدراجات بأكتوبر
وكان المتهم قد اعترف بارتكاب الواقعة في التحقيقات التي اجريت برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد حيث أشار إلى أنه كان يقود مركبته من برج العرب إلى شبرا الخيمة في القليوبية، وفوجئ أثناء سيره بشخصين على دراجات هوائية في الطريق، وعندما حاول تغيير اتجاه السيارة لتجنبهم، اصطدم بمركبة تريلا وسقط جميع الأشخاص الذين كانوا على الطريق. وتابع المتهم بأنه لم يتوقف لمساعدة المصابين وتركهم في مكان الحادث، ولكن بعد ساعات عاد إلى الموقع، حيث تم التعرف عليه من قبل شهود عيان.
وأظهرت التقارير الطبية أن بعض المصابين كانوا يعانون من إصابات خطيرة، منها كسور في العظام، ارتجاج في المخ، إصابات في الرئة، وكدمات شديدة في أجزاء متعددة من أجسادهم. كما تم تقديم تقارير تفصيلية تثبت حالة المصابين، بما في ذلك عز الدين حمدي زكريا الذي كان في حالة حرجة واحتاج إلى عملية جراحية.
وبناءً على الوقائع، اعتبرت المحكمة أن أركان الجريمة قد تحققت، حيث ثبت أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة مفرطة دون مراعاة لقواعد المرور، مما أدى إلى حدوث الحادث. كما ثبتت علاقة السببية بين تصرفه المتهور والنتيجة الإجرامية التي تمثلت في إصابة الضحايا.
وفي ضوء هذه الأدلة، قررت المحكمة إدانة المتهم بتهمة الإصابة الخطأ، وطبقاً للمادة ٢٤٤ من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يتسبب بخطأ في جرح أو إصابة شخص بالحبس أو الغرامة، حيث أكدت المحكمة أن العقوبة ستكون وفقاً للظروف المشددة، بما أن الحادث نتج عنه إصابات _متعددة لأكثر من ثلاثة أشخاص.