وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مزايا وإعفاءات خاصة للشخص ذوي الإعاقة أو من يرعى أو يوظف شخصًا من ذوي الإعاقة، فقد نصت المادة (٢٣) من القانون على أنه:


"مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة  يمنح الشخص ذا الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصًا ذا إعاقة، المزايا الآتية:

 


١- يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (١٣/ بند ١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعليًا شخصًا ذا إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.

 


٢- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (٥٪) المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥٪) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

 


مادة (٢٤):

تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعليًا شخصًا ذا إعاقة من اقاربه حتي الدرجة الثانية.

 

وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وايام العمل والأجر المناسب لها، يُتاح للأشخاص ذوي الاعاقة الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.

 


ويُعفي الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها.

 

وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد

أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص بشكل أكثر عدلًا وتوازنًا. يأتي هذا التحديث التشريعي في ظل الحاجة إلى تهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة تراعي حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل الحديث، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحقيق الأمن الوظيفي.
لم يقتصر القانون على تنظيم قواعد العمل والأجور، بل أفرد مساحة مهمة لموضوع الإجازات السنوية والطارئة والدراسية، بما يضمن للعاملين الحصول على حقهم الكامل في الراحة وتنمية مهاراتهم، مع مراعاة ظروف الفئات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
 

 

تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص

حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص كالتالي:

15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف.21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية للعمل.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما نص القانون على احتساب الإجازة بنسبة مدة الخدمة للعاملين الذين لم يكملوا سنة كاملة، بشرط أن يكون العامل قد أمضى 6 أشهر على الأقل.
ويستحق العاملون في المناطق النائية أو بيئات العمل الضارة بالصحة سبعة أيام إضافية على مدد الإجازة الأساسية، بقرار من الوزير المختص.

 

ضوابط الحصول على الإجازات السنوية

أوجب القانون على صاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات بما يتماشى مع مصلحة العمل، مع الالتزام بعدم التنازل عن الإجازة من قبل العامل أو التلاعب بحقوقه.
ومن أهم الضوابط التزام العامل بمواعيد الإجازة المحددة من صاحب العمل ومنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة وتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.

وفي حالة انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا ماليًا عن الإجازات غير المستخدمة ويمنع تجزئة أو تأجيل إجازات ذوي الإعاقة لضمان حمايتهم.

 

الإجازات الدراسية للعاملين بالقطاع الخاص

نصت المادة (125) على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية لمراعاة مواعيد امتحاناته، بشرط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يمنح العامل إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات بشرطين:

إخطار جهة العمل قبل 10 أيام على الأقل.تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات رسميًا.

 

إجراءات ضد العمل خلال الإجازة

وفقًا للمادة (126)، إذا ثبت أن العامل عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، يحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات التالية:

حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد المبلغ المدفوع.توقيع الجزاء التأديبي وفق لوائح المنشأة.

 

الإجازات العارضة وحالات الطوارئ

منح القانون العامل حق الحصول على إجازة عارضة لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين متتاليين في كل مرة، وتخصم من الرصيد السنوي.
كما منح القانون إجازة مدفوعة الأجر للعامل عند ولادة أحد أبنائه، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته دون خصمها من الرصيد السنوي.

 

موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد

أكد مشروع القانون أن معظم أحكام الإجازات يتم تطبيقها وفقًا للقانون القائم حاليًا، إلا أن التعديل الأبرز هو تقليص مدة الإجازة السنوية لمن تجاوزوا سن الخمسين من 45 يومًا إلى 30 يومًا، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل الرسمي بالقانون الجديد.

 

مقالات مشابهة

  • "التنمية" تفتتح الورش المحمية الإنتاجية في "مركز الوفاء" بنزوى
  • بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
  • في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • خالد الغامدي يعتزم الترشح لرئاسة الأهلي لولاية ثالثة
  • بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • إلغاء استمارة 6 وعقد دائم .. ضمانات أقرها القانون الجديد لـ حماية حقوق العمال
  • جمعيات حقوقية تطالب "الهاكا" بوقف بث حملة تضامنية اعتبرتها "مسيئة" للأشخاص ذوي الإعاقة