اشتراطات جديدة لإجراء تعديلات داخل المنشآت السياحية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وضع قانون تنظيم المنشآت السياحية وفقا لآخر تعديلاته، اشتراطات جديدة لإجراء تعديلات داخل المنشآت السياحية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 12 من قانون تنظيم المنشآت السياحية، على أنه: "لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
وألزم القانون الحكومة تشكيل لجنة وزارية للسياحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشات السياحية الوزارة المنشآت السیاحیة
إقرأ أيضاً:
منها الرسوم السنوية للتراخيص.. 8 موارد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون
وضع القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، عددا من الموارد لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقد نصت المادة (8) على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
5- عائد استثمار أموال الجهاز.
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.
7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.