اشتراطات جديدة لإجراء تعديلات داخل المنشآت السياحية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وضع قانون تنظيم المنشآت السياحية وفقا لآخر تعديلاته، اشتراطات جديدة لإجراء تعديلات داخل المنشآت السياحية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 12 من قانون تنظيم المنشآت السياحية، على أنه: "لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
وألزم القانون الحكومة تشكيل لجنة وزارية للسياحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشات السياحية الوزارة المنشآت السیاحیة
إقرأ أيضاً:
مهلة عامين.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية
قال الدكتور أحمد بحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد الذي يخص الإيجار القديم سيراعي صاحب السكن غير القادر والمالك صاحب العقار أو الوحدة السكنية، موضحا أنه سيتم وضع فترة انتقالية للمقيميين في الإيجار القديم، كما أن لهم الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يكون هناك متضرر من القانون الجديد للإيجار القديم، موضحا أن المستأجر غير قادر على استئجار وحدة سكنية جديدة، سيتم توفير له الكثير من الحلول الإيجابية.
وتابع أن المقترح بشأن الإيجارات الجديدة، للمستأجرين في الإيجار القدين، سيمنحهم 3 سنوات، على أن تكون قيمة الإيجار تعادل 60 % من القيمة العادلة التي تشمل الضريبة العقارية، معقبا: “ الوحدات غير السكنية والتجارية، سيتم تسليمها بشكل رسمي في الربع الأول من عام 2027، موضحا أنه تم منح المستأجرين مهلة وصلت إلى عامين”.