اشتراطات جديدة لإجراء تعديلات داخل المنشآت السياحية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وضع قانون تنظيم المنشآت السياحية وفقا لآخر تعديلاته، اشتراطات جديدة لإجراء تعديلات داخل المنشآت السياحية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 12 من قانون تنظيم المنشآت السياحية، على أنه: "لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
وألزم القانون الحكومة تشكيل لجنة وزارية للسياحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشات السياحية الوزارة المنشآت السیاحیة
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.