استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.. تفاصيل مشروع عمراني متكامل بحدائق الأندلس
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلن مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة «يو دي سي»، للتطوير العقاري إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية؛ لتخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل، باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.
وأوضح مركز معلومات الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل مشروع عمراني متكامل بحدائق الأندلس:
- باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه مشروع عمراني متكامل على 157 فدانًا بحدائق الأندلس.
الأرض على الطريق الدائري الأوسطي، شارع الـ 90 الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس بجوار مثلث الأمل.
- تخصيص الأرض لصالح شركة «يو دي سي» للتطوير العقاري.
- مستهدف إقامة نشاط عمراني متكامل «سكني - إداري - ترفيهي - تجاري - فندقي» باسم «ذا كريست» The Crest" بالتعاون مع شركة الكازار.
- 8 سنوات هي مدة تنفيذ المشروع تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم.
- الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية.
- يسهم في استقطاب العديد من الشركات للعمل بمصر.
- يوفر العملة الأجنبية ويفتح آفاقًا لتوفير فرص العمل للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز معلومات مجلس الوزراء مجلس الوزراء مركز معلومات الوزراء مشروع عمرانی متکامل
إقرأ أيضاً:
لتوظيفها العقارات .. عقوبات رادعة لنصاب استولى على 10 ملايين جنيه بقنا
تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، بحجة بيع شقق لهم مقابل الاستيلاء على أموالهم والتي بلغت ما يقارب 10 مليون جنيه بقرية أبومناع غرب التابعة لمركز دشنا شمال قنا.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجارى التحقيق من الشخص المتهم، حول المبالغ التي تم الحصول عليها من مقدمى البلاغات، لكشف مصير الأموال المتحصل عليها بطريق غير رسمي.
عقوبة النصبحذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين لتجنب عقوبات الحبس والغرامة .
ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".