حكم صيام المرأة إذا انقطع عنها الحائض قبل الفجر؟.. «الإفتاء» ترد
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم صيام المرأة إذا انقطع عنها الحيض قبل الفجر، وأجلت الغسل إلى بعد طلوع الشمس، إذ تتعرض بعض النساء إلى هذا الأمر، وهو ما توضح حكمه دار الإفتاء؛ تيسيرا على المسلمات في معرفة أحكام وأمور دينهم.
حكم صيام المرأة بعد انقطاع الحيض وعدم الاغتسالوقالت در الإفتاء المصرية، إنه إذا انقطع الحيض عن المرأة ورأت الطهر كاملا قبل الفجر، لكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس، إلا أنها نوت الصيام، ففي هذه الحالة يكون صومها صحيحًا.
وأضافت در الإفتاء المصرية، خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل على الصبح وهو جُنب، وكان يكمل صوم يومه.
واستكملت دار الإفتاء المصرية، أن موقف النبي هذا، دليل على أن الجنابة لا تمنع من نية الصوم، ثم يغتسل الإنسان بعد ذلك، وكذلك الحائض، إذا طهرت من حيضها قبل الفجر، ولكنها نوت الصوم ولم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس فصموها صحيح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء صيام الحائض الحائض الحيض الإفتاء المصریة قبل الفجر
إقرأ أيضاً:
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لمس الزوجة من زوجها لا ينقض الوضوء، منوها بأن سلام الزوجة على زوجها لا حرج فيه ولا ينقض الوضوء، طالما لم تصاحبه لذة ولا شهوة.
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مسألة فيها خلاف بين العلماء.
وأضاف "وسام" خلال فتوى له، للإجابة عن سؤال « ما حكم مصافحة الرجل للمرأة ؟»، أن هناك من العلماء من يجيزون مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية خاصة إذا أمنت الفتنة ولم تكن هناك ريبة، ومنهم من يمنعها، ولكن الأمر فيه خلاف.
وأوضح أن الأحناف لا يرون أن مصافحة الرجل للمرأة ينقض الوضوء، والشافعية يرونه ناقضا ولكن المالكية يرون انه إن كانت المصافحة بشهوة نقض وإن كان بدون شهوة لم ينقض الوضوء.
إذا لمست امرأة هل ينقض الوضوء؟قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الراجح من أقوال الفقهاء هو قول الحنفية أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء حتى وإن كانت هذه المرأة أجنبية.
وأضاف أبو اليزيد سلامة، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، أن عدم انتقاض الوضوء بلمس المرأة الأجنبية يختلف تماما عن حكم لمس المرأة الأجنبية، فالقول بعدم انتقاض الوضوء لا يعني أن لمسها حلال لأن هناك فارقًا كبيراً بين انتقاض الوضوء والحل والحرمة، فمثلا الكذب حرام لكنه لا ينقض الوضوء ومثلا خروج شيء من القبل أو الدبر ينقض الوضوء لكنه ليس حرامًا.
وذكر أنه بالنسبة لحكم انتقاض الوضوء بلمس المرأة، فقد انفرد الحنفية: بالقول إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء أكان بشهوة أو بغير شهوة وسواء الزوجة والأجنبية وقالوا إن لمس غير الزوجة والمحارم حرام لكنه لا ينقض الوضوء.