عقوبة الحصول على أموال التأمينات بغير وجه حق.. غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عقوبات للأشخاص الذين يقومون بالاستيلاء على أموال تابعة للهيئة بغير وجه حق، وذلك وفقًا لمواد القانون.
غرامة تصل لـ50 ألف جنيهووفقًا لنص المادة 166 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
عقوبة منع البياناتكما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل مـن منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية غرامة هذا القانون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 3 ملايين قطعة بحوزة عامل فى الفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها، وبحوزته (قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).
وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة