موقع النيلين:
2025-03-31@08:34:46 GMT
بادى يسقط العقوبة عن (٢٢) سجينا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
اصدر الفريق احمد العمدة بادى حاكم اقليم النيل الازرق اليوم القرار رقم(7) للعام 2024م والخاص باعفاء محكومي الطواريء وعددهم (22) محكوما من السجن باسقاط بقية مدة العقوبة الصادرة بحقهم.
ووجه القرار مدير عام شرطة الاقليم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
سونا
.المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين بحوزتهما 3 بنادق في المرج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (3 بنادق خرطوش - فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته. "وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص". "عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل". "تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".مشاركة