النهار أونلاين:
2025-01-22@08:08:53 GMT

جديد مشروع قانون التأمينات

تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT

جديد مشروع قانون التأمينات

كشف الأمين العام للمجبس الوطني للتأمينات، ان قانون التأمينات الجديد، من شأنه المساهمة في تنويع أنظمة التأمينات ومنتجاتها، مع التركيز على الشمول المالي لاسيما من خلال صيغة التأمين التكافلي، إضافة الى تسيير المخاطر الجديدة، مع إيلاء مكانة خاصة للرقمنة.

وأوضح عبد الحكيم بن بوعبد الله لـ وأج أن “القانون الجديد الموجود حاليا قيد الصياغة النهائية هدفه تنويع المنتجات والانظمة التأمينية مع التركيز على الشمول المالي، و التأمين التكافلي والتسيير الاستشرافي للمخاطر المستجدة.

وأكد ذات المسؤول أن هذا القانون يسمح بالحصول على إطار تشريعي وحيد بدل النصوص الاربعة السارية المفعول حاليا.

كما يمكن من تحيين التشريع الحالي مع ترقية حوكمة القطاع، خصوصا من خلال تعزيز الضبط، والتأسيس القانوني للتأمين التكافلي وكذا تكييف السوق مع التطورات التي تشهدها التأمينات، وفق توضيحات مسؤول المجلس، الذي يعد هيئة استشارية لدى السلطات العمومية في قطاع التأمينات.

وأضاف بن بوعبد الله أن والى غاية اليوم يتم تأطير قطاع التأمينات بأربعة نصوص تشريعية وهي الاوامر المتعلقة بإلزامية التأمين على السيارات، وبالتأمينات، وكذا الامر المتعلق بتامين القرض عند التصدير، و الامر المتعلق بإلزامية التامين على الكوارث الطبيعية.

وتابع بن بوعبد الله المساهمة المرتقبة للقانون الجديد في ضمان احترام مؤسسات التأمين لالتزاماتها أمام المؤمن لهم، لفت السيد بن بو عبد الله الى ان مشروع القانون يدرج عنصر “المراجعة المعمقة لمصدر الأموال المستعملة من قبل هذه الشركات بشكل يعزز الشفافية المالية”.

من جهة أخرى، أشار  المسؤول الى أن “السوق يشهد منافسة غير قانونية من قبل عدد من الفاعلين والتي أخذت ملامح حرب اسعار على حساب الصحة المالية للمؤسسات وهو أمر يعاكس التزامات هذه الاخيرة تجاه المؤمنين”.

وفي ذات السياق أكد بن بوعبد الله أن “الجهد المعتبر المبذول من أجل ضبط التسعيرات (أوالتعريفات) على مستوى القطاع، و هو ما يؤكده دور و مهام المكتب المتخصص في التسعيرات في قطاع التأمينات”، والذي يعد كمكتب دراسات عمومي مكلف بإعداد مشاريع التسعيرات بشكل يشجع على المنافسة الشرعية بين مؤسسات التأمين.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص. 

وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

 وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها. 

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة. 

كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.

واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل. 

وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص. 

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد. 

كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.

وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي. 

وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة. 

ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.

مقالات مشابهة

  • العرموطي: مشروع قانون المرأة يشكل خطرًا على الأسرة الأردنية
  • مشروع قانون الحوافز الانتخابية في العراق بين تعزيز المشاركة وتهديد الديمقراطية
  • كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟
  • قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • تمهيدًا لتشريعه.. الموافقة على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد