بتقولي انت مش راجل.. الإعدام لقاتل زوجته فى المرج
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل زوجته بالمرج، إثر خلافات بينهما.
بتقولي انت مش راجلووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة قتل زوجته عمدًا بعد حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وعلى إثرها استل "مطواة" كانت بين طيات ملابسه وسدد لها عدة طعنات متفرقة في أنحاء جسدها ورقبتها، ما أودى بحياتها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم أيضًا، تهمة حيازة سلاح أبيض مطواة، دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة المرج يفيد بعثور أحد الأشخاص على جثة ابنته في العقد الثاني من عمرها، داخل شقتها بعد أن حاول التواصل معها هاتفيًا مرات عديدة دون استجابة منها.
وبالانتقال إلى مكان البلاغ، والتقابل مع ابن المجني عليها؛ قال إنَّه تقابل مع المتهم زوج نجلته، وسأله عنها وعدم ردها على هاتفها المحمول فأعطاه المفتاح الخاص بالشقة محل سكنهما، وحينما دلف للداخل؛ وجدها غارقة في دمائها، مشيرًا إلى أن الجاني كان دائم الشجار مع نجلته.
واستمعت النيابة العامة، لعدد من شهود العيان، والذين أكدوا أن يوم الواقعة شاهدوا المتهم ينزل بسرعة بعد صلاة الفجر، وبسؤال أحد منهم له: “خير يا محمد في حاجة”، رد وقال: “لأ مراتي تعبانه شويه.. هجيب علاج وراجع علطول وفر هاربا بسرعة”.
كما انتقل فريق من النيابة العامة بالقاهرة، إلى منطقة المرج، لتمثيل المتهم بذبح زوجته على داخل شقتها وقتلها للانتقام منها.
واعترف المتهم بذبـ.ح زوجته داخل منزل الزوجية وقتلها للانتقام منها، مبررا فعلته بأنها دائما تتشاجر معه وتطلب منه مصاريف كثيرة وتشتم فيه وتقول له أنت مش راجل.
وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت الحكم المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة عاطل الإعدام شنقا المرج النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مادة تخص تسليم جثة المعدوم إلى إحدى الجهات الجامعية وذلك إذا لم يتقدجم أهله بطلب استلام جثته خلال 7 أيام من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مجموعة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، والتي اختلفت في المادة 445 التي وضعت إطارًا وضوابطًا جديدة فيما يخص جثة المعدوم.
مقارنة بين القانون القائم والجديدبالمقارنة بين القانون القائم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نجد ان القانون القائم ينص في مادته رقم 477 على تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
لكن في المقابل، نجد المادة (445) تنص على أن تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.
واستحدث مشروع القانون نصًا جوهريًا، جاء في الفقرة الأخيرة من المادة ذاته، وينص على أنه: “..فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعي”.
وتظهر المقارنة بين المادتين في القانون القائم والجديد، أنه لن يتم دفن من ينفذ فيه حكم الإعدام في مقابر الصدقة كما كان سابق ويحدث أيضًا حاليا.
تنفيذ حكم الإعداموخصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجموعة من المواد المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، فنصت المادة (438) متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية.وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
كما نصت المادة (439) يودع المحكوم عليه بالإعدام فى مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
ونصت المادة (440) يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
ونصت المادة (441) على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابى من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيهاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 438 من هذا القانون.ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
تنفيذ عقوبة الإعدامونصت المادة (442) على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضر 238 of 215 فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
ونصت المادة (443) على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. كما نصت المادة (444) يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.