فتاوى الصائمين | هل تسقط فدية الصوم بالعجز؟ ولماذا نرتكب المعاصي رغم تصفيد الشياطين في رمضان؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
فتاوى الصائمينهل تسقط فدية الصوم بالعجز؟حامل في الشهر الرابع وأختي مرضع لابنها في عامه الأول.. فما حكم الصيام؟لماذا نرتكب المعاصي رغم تصفيد الشياطين في رمضان؟
نشر موقع صدى البلد خلال اليوم الثالث من شهر رمضان، عددا من الفتاوى التي تهم وتشغل بال الصائمين ضمن فتاوى الصائمين نوضحها في التقرير التالي، هل تسقط فدية الصوم بالعجز؟، سؤال أجابه الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، حيث سائل: رجل مريض بمرض لا يستطيع معه الصيام ، وفي الوقت نفسه ، يحصل علي معاش لا يكفيه، فهل عليه فدية عند عدم الصيام؟
وقال أستاذ الشريعة الإسلامية، إن من أفطر لعذر يمنعه من الصيام أو يكون الصيام شاقا عليه أن صام، فإن الشريعة تجيز له الفطر وتكلفه بدفع فدية عن الأيام التي افطرها ، وتصبح الفدية أمرًا واجبًا عليه أن كان مستطيعًا، لكن بما أنه فقير ويحتاج الي المساعدة من الزكاة أو الصدقة ، ومن ثم لا يستطيع دفع الفدية الواجبة عليه بموجب فطره ، فإن الفدية لا تسقط عنه، وإنما تظل واجبة عليه حتي تتحقق له الاستطاعة المالية، وإذا لم تتحقق له الاستطاعة في حياته فلا حرج عليه ولا يطالب بها ، لأن القاعدة في التكليف الشرعي هي : (لا تكليف عند عدم الاستطاعة )
وشدد: فإذا وجدت الاستطاعة وجد التكليف واذا لم توجد لم يوجد التكليف الشرعي، والأصل عند تقدير الفدية هو وجبة الإفطار أو قيمتها.
كما قال أستاذ الشريعة الإسلامية، إن المرأة في حالة الحمل قد يصيبها الخوف علي نفسها اذا صامت ، وقد تخاف علي ما في بطنها ، وقد تخاف علي نفسها وحملها معا، وكذلك المرأة في حالة الرضاع.
ولقد اتفق الفقهاء علي أن من حق كل منهما بسبب عذر الحمل أو الارضاع أن تفطرا لحديث : أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم )
وتابع: هنا نتساءل : وماذا يجب عليهما بعد أن تفطرا؟ وكان أمام الفقهاء الحلول الاتية:
-أن تعاملا معاملة المريض العادي ، ومن ثم يجب عليهما القضاء
بعد أن تنتهي حالة الحمل والارضاع
-أن تعاملا معاملة الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض المستمر في مرضه ومن ثم يجب عليهما الفدية
- أن يختلف حكم الحامل عن حكم المرضع
وبين أنه يختلف حكم من تخاف علي نفسها فقط أو تخاف علي ولدها فقط، ولقد أخذ كثير من الفقهاء بالحل الأول وهو : أن تعاملا معاملة المريض ومن ثم تفطران وتقضيان، ولكن هناك من قال تفطران وعليهما الفدية مثل معاملة الشيخ الكبير والمرأة العجوز، وهناك من قال تفديان فقط.
وأوضح: من قال تفطران وليس عليهما فدية أو قضاء، وهذه هي كل الاحتمالات العقلية الواردة في المسألة وهي تتلخص في:
القضاء فقط
الفدية فقط
لا فدية ولا قضاء
وشدد: الذي أميل اليه : أن هذه الاجتهادات كلها صحيحة لكنها ليست علي درجة واحدة من حيث قوة الدليل ، ومن حيث المصلحة المترتبة علي العمل بها علي مستوي الفرد والمجتمع ، ولذا يؤخذ بها بعد مراجعة ظروف المرأة الحامل أو المرضع لأن هذه الظروف تختلف بحسب البيئة من ناحية ، وتختلف أيضا من جهة الحكمة الاجتماعية من كل حكم منها من ناحية اخري
وعلى هذا يكتفي بالفدية لمن يتوالي عليها الحمل والارضاع فلا يدخل عليها رمضان إلا وهي حامل أو مرضع ويكتفي بالقضاء لمن لا يتوالي عليها ذلك ولا يشق عليها الصيام.
وأما من يشق عليها الصيام لظروفها الصحية او من كثرت عليها ايام القضاء فالذي اميل اليه أن تخرج الفدية ، لأن في ذلك مصلحة للفقراء والمساكين ، خصوصا في ازمنة الغلاء وضيق المعيشة.
وفي كل الأحوال تنصح المرأة التي تبتغي مرضاة الله بأن تستفتي قلبها وضميرها قبل أن تأخذ باي حكم من هذه الأحكام، وأن تطلب من الله تعالي الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه، لقول النبي صلي الله عليه وسلم : استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك".
أكدت الداعية منى نجم، الواعظة بوزارة الأوقاف، أنه في شهر رمضان تُفَتَّحُ أبواب الخير وتُغَلَّقُ أبواب الشَّرِّ، وهو ما فُسِّر به قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ».
وأوضحت «نجم» خلال فيديو لها، أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْـجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ» يَحْتَمِل أن يكون لفظ (فُتِّحَتْ) على ظاهره، فيكون ذلك علامةً على بَرَكة الشهر وما يُرْجَى للعامل فيه من الخير، ويَحْتَمِلُ أن يريد بفتح أبواب الجنة كثرةَ الثواب على صيام الشهر وقيامه، وأن العمل فيه يُؤَدِّي إلى الجنة، كما يقال عند مُلاقاة العدُوِّ: «قد فُتِّحَتْ لكم أبواب الجنة»، بمعنى: أنه قد أمْكَنَكُمْ فِعْلٌ تَدْخُلُونَها به، وَ«غُلِّقَتْ أبواب النار» بمعنى كثرةِ الغفران والتجاوُزِ عن الذنوب.
وتابعت: وصُفِّدت: أيْ شُدَّت بالأصفاد، وهي الأغلال، وهو بمعنى سُلسلت، فَإِنْ قيل: قد تقع الشرور والمعاصي في رمضان كثيرًا فلو سُلْسِلَتْ لم يقع شيء من ذلك، فنقول: هذا في حق الصائمين الذين حافظوا على شروط الصوم وراعَوْا آدابه، وقيل: الْمُسَلْسَل بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم. والمقصود: تقليل الشرور فيه، وهذا أمر محسوس، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره، وقيل: لا يلزم من تسلسلهم وتصفيدهم كلهم أن لا تقع شرور ولا معصية؛ لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية.
وواصلت: ويُحتمَل أن يكون تصفيدُ الشياطين تعبيرًا على سبيل المجاز، وهو عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات، فيعصم الله فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب من المعاصي ولا يخلص إليهم فيه الشياطين كما كانوا يخلصون إليهم في سائر السنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليوم الثالث من شهر رمضان شهر رمضان الشريعة الإسلامية أ ب و اب ومن ثم
إقرأ أيضاً:
فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
ـ السائل يقول: هناك آيتان بينهما اختلاف فـي بعض الألفاظ فـي قوله تعالى: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» وفـي آية أخرى «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ» كيف نفهم الفرق بين الآيتين؟
للمفسرين اتجاهات فـي كشف سر استعمال هذا اللفظ المؤكد وهو لفظ «كل» فأغلب المفسرين يرون أن آية سورة البقرة وفـيها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، دون المؤكد اللفظي إنما هي فـي المشركين من أهل مكة خاصة، لأن السياق القرآني يتحدث عن مقاتلة هؤلاء المشركين نعم فبالتغلب عليهم وبالانتصار عليهم يكون الدين لله تعالى ولا حاجة إلى مؤكد لفظي، لأن المعنى المقصود خاص بالغلبة والنصر على هؤلاء دون من سواهم من أهل الشرك.
وأما السياق القرآني فـي آية الأنفال فإنه يتحدث عن عموم المشركين، فلما كان الحديث عن عموم المشركين ومقاتلتهم وما يؤول إليه من انتصار الدين، ناسب استعمال مؤكد لفظي يدل أيضا على عموم المعنى وشموله لكل أهل الشرك، فقال: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» فجماهير المفسرين ويكون الدين كله لله فجماهير المفسرين نظرت إلى السياق القرآني وما ورد فـيه.
من أن آية البقرة تدور حول مقاتلة أهل مكة المشركين من أهل مكة وأما آية الأنفال فإنها تتحدث عن عموم مقاتلة أهل الشرك نعم وقلة من المفسرين التفتوا إلى نزول الآيتين مع جودة ملحظهم، ذلك أن آية الأنفال مكية أو سورة الأنفال مكية بينما سورة البقرة مدنية، فتأكيد المعنى فـي السورة الأسبق نزولا أدعى ولا حاجة حينما يكون المعنى المتقدم مؤكدا بمؤكدات معنوية ولفظية إلى إعادة هذا التأكيد فـي السورة المتأخرة نزولا، وهذا الذي ذهب إليه العلامة ابن عاشور فـي تفسيره وهو توجه حسن جيد، وكل المعنيين مقصود سواء التفتنا إلى السياق الذي وردت فـيه الجملة القرآنية، أو التفتنا إلى تاريخ النزول فإن المؤدى هو بلاغة هذا البيان القرآني والله تعالى أعلم.
ـ ما صحة الحديث «لا صلاة لمانع الزكاة»؟ وهل مانع الزكاة لا تقبل منه صلاة؟
فعلا الحديث صحيح فقد رواه الإمام الربيع بن حبيب من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاة لمانع الزكاة» قالها ثلاثا ثم قال: «ومانع الزكاة كالمتعد فـيها» فقال الإمام الربيع المتعد فـيها هو الذي يضعها فـي غير أهلها، فالحديث بهذا السند العالي الشريف حديث صحيح لا مجال للطعن فـيه وهو منسجم تمام الانسجام مع ما فـي كتاب الله عز وجل من اقتران الزكاة بالصلاة فـي أغلب المواضع التي ورد فـيها ذكر الصلاة أمرا بها أو ثناء على القائمين بها أو بيانا لعاقبة حفظها، فالله تبارك وتعالى فـي مواضع كثيرة يقول: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»، وأثنى على الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال: «رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ» فنجد هذا الارتباط والاقتران متكررا بكثرة فـي كتاب الله عز وجل مما يدل على عظم شأن الزكاة فـي كتاب الله عز وجل.
وكذا الحال فـي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدءا من الحديث الشهير: «بني الإسلام على خمس» فإنه عليه الصلاة والسلام بعد قوله: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» قال: «وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» مباشرة للمرتدين الذين امتنعوا عن أداء الزكاة ويشهد للحديث عند غير الإمام الربيع أيضا بعض الروايات التي توجد عند الطبراني فـي المعجم الكبير منها بمثل هذا اللفظ أو بلفظ قريب أقيموا الصلاة فإنه لا صلاة لمن لم يؤد الزكاة، وفـي رواية أخرى أيضا فإنه لا صلاة لمن لم يؤتي الزكاة، فلم ينفرد الإمام الربيع بهذه الرواية وإنما وردت فـي بعض المسانيد إما بلفظها أو بمعناها بألفاظ قريبة جدا من هذه الرواية، ولا يضير أن تكون بعض هذه الروايات فـي هذه المسانيد ضعيفة أو فـيها مقال فإن ثبوتها صحيحة عند الإمام الربيع كاف للقول بصحتها والله تعالى أعلم.
ـ السائل يقول: عندما يحجر على الأب لأنه وصل إلى مرحلة فقد فـيها وعيه وإدراكه وتولى أحد أبنائه شؤونه المالية والتصرف فـيها، هل له الحق فـي أن يبيع ويشتري ويهب دون إذنه؟ طبعا هو لا يمكن أن يعطيه الإذن، أو من يستشير هنا هل يستشير ورثة أم ماذا؟
الأصل أن تصرفاته محكومة بما فـيه صلاح للمحجور عليه، ولا ريب أن الإعطاء والهبة ليس فـيها صلاح للمحجور عليه، وما فـيه صلاح هو كل ما فـيه قيام بأمره وبأمر دينه الواجب عليه، وما تحتاج إليه رعايته وقوام أمره، لكن الذي يحكم ذلك هو أمر الحجر،
فهو الذي يضبط تصرفات الوكيل أو الوصي القائم على شأن المحجور عليه، فلا يعني أن يكون شخص لقلة أهليته أن يكون محجورا عليه أن غيره سيتصرف فـي ماله كيفما شاء، إذ لا بد من حكم قضائي بالحجر عليه، وبتنصيب وصي أو وكيل يقوم بشأنه وبتحديد صلاحياته، لكن فقه المسألة يدور حول كما هو الشأن فـي شأن اليتيم، فالله تبارك وتعالى يقول: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ» والمقصود بالإصلاح هنا أي إصلاح شأنهم وإصلاح أحوالهم، والقيام برعايتهم وما يحتاجون إليه فـي أمر معاشهم ولباسهم ومسكنهم وعلاجهم وإلى آخره مما يحتاجون إليه ولا يقال: لا يعترض على هذا بأن الصدقات والتبرعات هي مما فـيه صلاحهم لا شك أن ذلك مما فـيه صلاحهم فـي الآخرة، لكن المقصود بالصلاح هنا الصلاح الدنيوي الذي يحتاجون إليه والمقدار الواجب شرعا، أما ما سوى ذلك من صدقات وتبرعات وهبات وأعطيات فهذه موكولة إلى الشخص نفسه، ينظر إن كان هو معتادا على الصدقات على صدقات النفل وعلى شيء من الأعطيات فهذه يمكن أن يستأذن فـيها الحاكم الذي يصدر أمرا بالحجر على فاقد الأهلية أو ضعيف أو ناقص الأهلية وينصب للقيام بشأنه وشأن أمواله وكيلا راشدا حكيما عليه والله تعالى أعلم.
ـ يقول السائل عن القرض الحسن بدون فوائد بحيث يتضرر المقرض بعد خمس سنوات فـيصبح المبلغ الذي أعاده المقترض ذا قيمة أقل بسبب الارتفاع فـي الأسعار خلال السنوات الخمس فـيتضرر المقرض ويستنفع المقترض من القرض الحسن ولا يقرض الناس بعضهم بعضا لهذا السبب.
لا لن يصل الحال إلى هذا الحد، هذه المسألة شهيرة تعرف بمسألة تغير قيمة العملة بسبب التضخم، ما يعرف الآن بعوامل التضخم، فتختل القيمة الشرائية للعملة، فالسائل يقول: إنه إن أقرض أحدا قرضا حسنا مبلغا من المال فإن رد له مثل ذلك المبلغ بعد خمس سنوات فإن القوة الشرائية لذلك المبلغ تكون أضعف فـي غالب الأحيان، والخلاصة فـي الجواب عن هذه المسألة فقها، لأنه ما لم يصل النقص فـي العملة الثلث أو يزيد فإن الرد يجب أن يكون بالمثل لا بالقيمة، أما إذا بلغ الثلث أو جاوز الثلث فحينئذ يكون غبن فاحش وعندئذ يكون الرد بالقيمة لا بالمثل.
هذا أعدل الأقوال وأكثرها إقناعا وكان عليه مجمع الفقه الإسلامي قبل مدة، إلا أنهم فـي قرارهم الأخير جعلوا مرد ذلك إلى التراضي بين الطرفـين أو إلى التحكيم أو إلى القضاء، وتحدثوا عن التضخم الفاحش ولم يضعوا له حدا، وقلت: إن القول الأول أعدل، أما مستند أن يبلغ النقصان حد الثلث أو يزيد، فلأن الثلث ورد فـي أدلة شرعية بأنه كثير، ففـي رواية سعد بن أبي وقاص فـي الوصية، قال: «والثلث والثلث كثير» ولذلك نجد أن طائفة من الفقهاء عولوا عليه فـيما يتعلق بالغرر والغبن الفاحش.
استئناسا بهذه الرواية وفـيه تحقيق للعدالة بين الطرفـين بحيث يزول الإشكال لأنه قد يكون العكس صحيحا أن فـي أغلب الأحوال تنقص القوة الشرائية للعملات لكن لو كانت العملة المعادل بها مثلا فـي بلد من البلدان بالدولار، ولم يكن هناك تثبيت للعملة الوطنية بالدولار وإنما كانت تختلف بيعا وشراء، وقوة وضعفا، ولا يقتصر الأمر على القروض بل قد يكون ذلك فـي العقود حتى فـي عقود العمل مثلا لو كانت رواتبهم بالدولار الأمريكي وكان الدولار يساوي على سبيل المثال عشرا من العملة الوطنية فـي ذلك الوقت ثم أصبح يساوي مائة أو أصبح يساوي خمسمائة وهذا حصل فـي بعض البلدان سبب الهبوط فرب العمل ملزم بناء على العقد أن يدفع بالدولار لكنه قد لا يجد أصلا الدولار فـي هذه الحالة لعدم تمكنهم من شراء الدولار فإذن ليست المسألة دائما هي فـي القروض ولا هي بالنقصان هذه بالنسبة للعمال الآن هم سيحصلون على زيادة عما كان عليه الحال عند التعاقد ولذلك قلت: إن هذا فـيه عدالة للطرفـين أولا هو معيار واضح وتبناه مجمع الفقه الإسلامي، وكثير من العلماء المعاصرين وأيضا يحفظ حقوق الأطراف جميعا، ومع ذلك فإن مثل هذه الأمور للتنبيه فقط ليس فـيها تعويل على العقود والمعاملات؛ فردع المظالم عن الناس، والالتفات إلى الموازنة بين حقوق كل الأطراف لأنه فـي الغالب مثل هذه الأحوال لا يقتصر الأمر فـيها على طرفـين متعاقدين أو متعاملين وإنما يكون من عموم البلوى التي تستدعي تدخلا من ولي الأمر ليضع موازين عادلة تحفظ حقوق الأطراف وفـي الوقت نفسه تسمح بحركة الأموال وباستمرار الحركة الاقتصادية والمالية فـي المجتمع والله تعالى أعلم.