شرطة دبي: فحص تعاطي المخدِّرات من 7 ساعات إلى 10دقائق
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
استعرضت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي «كأس الاختبار السريع»، أحدث ابتكاراتها في الأدلة الذي يضمن إجراء الفحص السريع للمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة دقيقة تختصر وقت مكوث الموقوفين من 7ساعات إلى 10 دقائق، ويضمن عدم التدخل البشري في تفسير النتائج.
وقالت الخبيرة ابتسام العبدولي، مديرة مركز مرصد للمخدِّرات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن المشروع يأتي في إطار حرص الإدارة على الاستمرار في تطوير الوسائل والأدوات المطبقة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وتقديم النماذج المتطورة التي تساهم في دعم المختبرات، ورفع مستوى الأداء، ودعم الجهود الرامية إلى الاستثمار الأمثل للتقنيات والأدوات المستخدمة في مجال الفحص في المختبرات.
وأكدت، أن «كأس الاختبار السريع» أخضع لمراحل عدة لقياس كفاءته، وبعد 3272 اختباراً، تأكدت فعالية نتائج الفحص.
وأشارت إلى الحصول على حقوق الملكية الفكرية لمحتويات وتصميم هذا المنتج، وهذه التقنية متوافرة للطلب عن طريق شرطة دبي، في حال رغبت المختبرات الجنائية في الدولة في اقتنائها.
وقال الخبير أول فيصل الطنيجي، رئيس قسم الحركة البيولوجية بمركز مرصد المخدرات «يواجه العالم تحديات في الكشف والفحص، ففي الإجراء الروتيني تستخدم تقنيات ذات كلفة عالية للكشف مثل (القنبيات المصنعة، الأفيونات المصنعة، الكيتامين وغيرها)، وإننا اليوم نعمل جاهدين للمضي بخطوات استباقية للكشف عن تعاطي المخدِّرات الحديثة بتقنيات فحص سريعة وسهلة وذات جودة عالية، فقد صممت تقنية «كأس الاختبار السريع» لتضم 13 نوعاً من مجموعات المخدِّرات الحديثة المدرجة في جداول القانون الاتحادي للمواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية .
وأضافت المحكمة ، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.