شرطة دبي: فحص تعاطي المخدِّرات من 7 ساعات إلى 10دقائق
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
استعرضت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي «كأس الاختبار السريع»، أحدث ابتكاراتها في الأدلة الذي يضمن إجراء الفحص السريع للمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة دقيقة تختصر وقت مكوث الموقوفين من 7ساعات إلى 10 دقائق، ويضمن عدم التدخل البشري في تفسير النتائج.
وقالت الخبيرة ابتسام العبدولي، مديرة مركز مرصد للمخدِّرات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن المشروع يأتي في إطار حرص الإدارة على الاستمرار في تطوير الوسائل والأدوات المطبقة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وتقديم النماذج المتطورة التي تساهم في دعم المختبرات، ورفع مستوى الأداء، ودعم الجهود الرامية إلى الاستثمار الأمثل للتقنيات والأدوات المستخدمة في مجال الفحص في المختبرات.
وأكدت، أن «كأس الاختبار السريع» أخضع لمراحل عدة لقياس كفاءته، وبعد 3272 اختباراً، تأكدت فعالية نتائج الفحص.
وأشارت إلى الحصول على حقوق الملكية الفكرية لمحتويات وتصميم هذا المنتج، وهذه التقنية متوافرة للطلب عن طريق شرطة دبي، في حال رغبت المختبرات الجنائية في الدولة في اقتنائها.
وقال الخبير أول فيصل الطنيجي، رئيس قسم الحركة البيولوجية بمركز مرصد المخدرات «يواجه العالم تحديات في الكشف والفحص، ففي الإجراء الروتيني تستخدم تقنيات ذات كلفة عالية للكشف مثل (القنبيات المصنعة، الأفيونات المصنعة، الكيتامين وغيرها)، وإننا اليوم نعمل جاهدين للمضي بخطوات استباقية للكشف عن تعاطي المخدِّرات الحديثة بتقنيات فحص سريعة وسهلة وذات جودة عالية، فقد صممت تقنية «كأس الاختبار السريع» لتضم 13 نوعاً من مجموعات المخدِّرات الحديثة المدرجة في جداول القانون الاتحادي للمواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الممتنعين عن الشهادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وخصص المجلس عدة جلسات برلمانية سابقة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى يتضمن حقوقا للدفاع والمتهمين، وينظم أيضا إجراءات ومدة الحبس الاحتياطي وأجراءات تفتيش المنازل وضبط واحضار المتهمين وضوابط الشهادة.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.