أصحاب الحق في الضبط القضائي لجرائم قانون حيازة الحيوانات الخطرة.. القانون يحددهم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن المسؤلين عن عملية الضبط القضائي في إثبات جرائم قانون حيازة الحيوانات الخطرة فيما يلي:
تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةتنص المادة 22 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم.
كما مادة 23 على أن تتخذ السلطة المختصة فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حیازة الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح 541 موظفا بالري الضبطية القضائية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 5275 لسنة 2024، بشان تخويل 541 من العاملين بـ وزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.
ونص القرار الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية: “بعد الإطلاع على المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث”.
وعلى القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى، وعلى قرار وزير العدل رقم ٧٥٣٦ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢/٢٠٢٢ وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية.
ويخول العاملون بوزارة الموارد المائية والرى المعنين بالقرار، صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالٱ لنص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.