الثورة نت/
اكدت فلسطين ، “إن مسلسل الإعدامات الميدانية التي يرتكبها جيش العدو الصهيوني في الضفة الغربية دليل واضح على أن اليمين الإسرائيلي الحاكم هو الذي يسعى لتفجير الأوضاع في شهر رمضان، وإدخالها في دوامة من العنف لا تنتهي”.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية ، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن افلات إسرائيل المستمر من العقاب والمحاسبة يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأدانت التصعيد الحاصل في جرائم القتل خارج القانون والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات العدو ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي خلفت حتى الآن ستة شهداء، بمن فيهم أطفال في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واعتبرتها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وأضافت: ما يجري هو ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود والمستوطنين إطلاق النار على المواطنين، وانعكاس مباشر لسياسية إسرائيلية رسمية وعقلية استعمارية عنصرية انتقامية في التعامل مع الفلسطينيين، ومحاولة مفتعلة لتكريس المنطق العسكري والأمني في التعامل مع قضية شعبنا.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات على جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

مقالات مشابهة

  • أبو الغيط: الاحتلال قام بتخريب الأرض في غزة واندلاع الأوضاع في الضفة والقدس
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • فلسطين: السياسة الإسرائيلية تعتمد الحلول العسكريةوتهدد بتفجير الأوضاع
  • فلسطين: ندين اقتحام مخيم طولكرم بالضفة الغربية وتهجير المواطنين بالقوة
  • حبس 4 أشخاص في النصب على المواطنين بالقاهرة
  • آلاف الفلسطينيين يُؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
  • اشتباكات خلال اقتحامات للعدو بالضفة الغربية
  • فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيمي بيت جبرين والعزة في بيت لحم بالضفة الغربية
  • الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
  • فلسطين تبعث رسائل لمسؤولين أمميين حول تكثيف العدو الصهيوني اعتداءاته على الضفة بما فيها القدس