الحكومة اليمنية تواجه مالك السفينة المنكوبة ''روبيمار'' وتحمله مسئولية كارثة خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مالك السفينة الغارقة في البحر الأحمر (روبيمار) مسئولية عدم تجاوبه لتعويم السفينة وانقاذ المياة اليمنية من كارثة بيئية كبيرة.
وفي جديدة السفينة الغارقة روبيمار قالت وكالة سبأ ان خلية الأزمة الحكومية تدارست مع ممثلي عدد من الدول اضافة الى مالك السفينة،جهود تفادي الكارثة.
حيث عقدت خلية إدارة أزمة سفينة الشحن (روبيمار) برئاسة وزير المياه والبيئة رئيس اللجنة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم الاربعاء، لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي عدد من الدول ومالك السفينة وعدد من المعنيين، حول الجهود المشتركة لمعالجة أزمة السفينة المنكوبة (روبيمار) التي استهدفتها مليشيا الحوثي الانقلابية، قبالة ميناء المخا في البحر الأحمر.
وتطرق اللقاء الذي ضم وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، وأعضاء الخلية، إلى تدارس السبل المثلى للخروج من أزمة السفينة، وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود.
وجدد وزير المياه والبيئة، التحذير من خطورة الوضع العام الحالي بشأن السفينة المنكوبة، نظراً لما يترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع اليمني الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحرية.
واكد على مسؤولية المالك في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أية أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة.
واشار إلى عدم قيام مالك السفينة بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد الحادث مباشرة رغم التعاون والتسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية ..مشددا على ضرورة تحمل كل جهة مسؤولياتها لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة.
بدوره اكد وزير الشؤون القانونية، وجود اتفاقية بحرية دولية للعام 1979م تلزم مالك السفينة بتحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة.
من جانبهم تطرق المشاركون في اللقاء، إلى الإجراءات المتخذة لدعم الجانب اليمني وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة أزمة السفينة وتفادي الكارثة.
وفي 18 فبراير الماضي، تعرضت سفينة الشحن روبيمار، التي ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا وتحمل أسمدة قابلة للاحتراق، لأضرار جسيمة جراء استهدافها بصاروخ، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.
وأعلنت الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، أن فريقا أمميا وصل إلى البلاد لتقييم تداعيات الكارثة البيئية الناجمة عن غرق السفينة البريطانية "روبيمار" في البحر الأحمر، بعد تعرضها لهجوم صاروخي من قبل الحوثيين.
من هو مالك السفينة؟
السفينة روبيمار مملوكة بالكامل لرجال أعمال سوريين من عائلة واحدة اسمها "أولاد أبو شحاتة"، ويديرها أحد أفراد العائلة وهو وائل أبو شحاتة.
ترجع مزاعم الميليشيات بأن هذه السفينة بريطانية إلى عنوان بريطاني متقادم كان مسجلا ومرتبطا بالمالكين المقيمين في لبنان، وهو شقة خاصة داخل مبنى سكني في ساوثهامبتون، كان مسجلاً في قاعدة بيانات عامة، ولم يتم ربطه بحسن شحاتة، الذي امتلك السفينة عدة سنوات.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مالک السفینة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية إن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
و أوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وقال المستشار فوزي " التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة ، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد ، مستطردا لا يجب الضغط على الدولة أيضا " .
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.