وجه المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، رسائل قوية، اليوم الأربعاء، إلى المُدان بقتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد.

ارتكب أبشع الجرائم.. رئيس جنايات بورسعيد يوجه رسائل قوية لقاتل شقيقته

وقال القاضي قبل النطق بالحكم على المتهم بالإعدام شنقًا: "حرمت الشرائع السماوية الثلاث وكافة القوانين الإنسانية قتل النفس واعتبرته جريمة في حق الإنسانية ومع انحصار المروءة وتدني الأخلاق والتخلي عن المشاعر الإنسانية، وبفكر أطلق للشر عنانه وسلم للشيطان قيادته وارتكب المتهم أبشع الجرائم وأفظعها فقرر وخطط لقتل شقيقته العروس".

وأضاف خلال رسالته إلى الجاني: "بدلا من أن تكون في ضيقتها تقويها وفي أحزانها تواسيها وفي شدة آلامها مانحا للحياة وتداويها وفي ضعفها تسندها، صرت قاتلا لها".

كانت المحكمة أحالت أوراق المتهم في جلسة 15 يناير الماضي إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلست 11 مارس المقبل للنطق بالحكم ثم تقرر مد أجل الحكم إلى جلسة اليوم 13 مارس، والتي قضت فيها بمعاقبة المُدان بقتل شقيقته عروس بورسعيد بالإعدام شنقًا.

تعود أحداث الواقعة شهر سبتمبر 2023، والمتهم فيها: محمد نبيل السيد، يبلغ من العمر 22 عامًا، بانهاء حياة شقيقته المجني عليها "فريدة" وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ في بورسعيد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بورسعيد عروس بورسعيد قاتل شقيقته جنايات بورسعيد فريدة

إقرأ أيضاً:

17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

قررت  المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عائلتي دعمتني خلال مرضي.. إبراهيم شيكا يوجه رسائل مهمة قبل تدهور حالته الصحية
  • رئيس السياسي الأعلى بصنعاء يوجه رسالة إلى قمة القاهرة بشأن غزة
  • رئيس الوزراء يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ازدحام وتكدس المسافرين في منفذ الوديعة
  • قتلها وهي تعد طعام الإفطار في رمضان .. الأشغال الشاقة 20 عاما لقاتل زوجة أبيه / تفاصيل
  • تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بنهاية تداولات جلسة الثلاثاء 4 مارس
  • تأجيل قضية ناشط في طنجة توبع بسبب تدوينات حول حرب غزة إلى 10 مارس
  • سمو ولي العهد يستقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
  • رئيس الوزراء البريطاني: قرار نتنياهو وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "خاطئ"
  • 17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
  • جنايات القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى بولاق