حكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق المعارض الجزائري كريم طابو
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الجزائر- قضت محكمة جزائرية الاربعاء 13مارس2024، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق المعارض السياسي كريم طابو بتهم عدة منها "التحريض على التجمهر" والقذف"، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية دانت كريم طابو (49 عاما) "بالحبس 6 أشهر غير نافذ وغرامة 50 ألف دينار (340 يورو)" بتهم "التحريض على التجمهر غير مسلح وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والقذف".
وتمت تبرئته من تهم "المساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر والسماح بالتقاط ونشر صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية" بحسب المنظمة الحقوقية التي أنشات للدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي (2019-2020) والذي يعد طابو احد أبرز وجوهه.
وكانت النيابة طلبت عقوبة السجن لعام وغرامة 100 ألف دينار (680 يورو),
يرأس كريم طابو (48 عاماً) حزباً معارضاً صغيراً هو "الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي" غير المرخص من السلطات.
وكان قد حُكم على طابو في آذار/مارس 2020، وقضى عقوبة بالسجن لمدة عام بتهمة "المساس بالأمن الوطني"، بسبب مقطع فيديو على حساب حزبه على فيسبوك انتقد فيه تدخل الحكومة والجيش في الشؤون السياسية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .
ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.