الجزائر- قضت محكمة جزائرية الاربعاء 13مارس2024، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق المعارض السياسي كريم طابو بتهم عدة منها "التحريض على التجمهر" والقذف"، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية دانت كريم طابو (49 عاما) "بالحبس 6 أشهر غير نافذ وغرامة 50 ألف دينار (340 يورو)" بتهم "التحريض على التجمهر غير مسلح وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والقذف".

وتمت تبرئته من تهم "المساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر والسماح بالتقاط ونشر صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية" بحسب المنظمة الحقوقية التي أنشات للدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي (2019-2020) والذي يعد طابو احد أبرز وجوهه.

وكانت النيابة طلبت عقوبة السجن لعام وغرامة 100 ألف دينار (680 يورو),

يرأس كريم طابو (48 عاماً) حزباً معارضاً صغيراً هو "الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي" غير المرخص من السلطات.

وكان قد حُكم على طابو في آذار/مارس 2020، وقضى عقوبة بالسجن لمدة عام بتهمة "المساس بالأمن الوطني"، بسبب مقطع فيديو على حساب حزبه على فيسبوك انتقد فيه تدخل الحكومة والجيش في الشؤون السياسية.

 

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون

حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .

 ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المباركالداخلية تحبط محاولات إغراق البلاد بـ 100 مليون قطعة ألعاب نارية| صورضبط 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بالفيومالداخلية تضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيومعقوبة حيازة الألعاب النارية


نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

مقالات مشابهة

  • السجن لموظفَين في البريد اختلسا 5 آلاف دينار
  • سطو مسلح منزل في طرابلس وسرقة 88 ألف دينار 
  • حلف الناتو يدعم أوكرانيا بـ 20 مليار يورو في أول 3 أشهر من 2025
  • المستقلين الجدد: المساس بالمقدسات في القدس مرفوض
  • الاتفاق يبدأ مفاوضاته لضم الجزائري محمد عمورة
  • بربع مليار دولار سنويًا.. العراق استورد مليوني غرفة تركية خلال 5 سنوات
  • كريم بنزيما يقود تشكيل الاتحاد ضد الشباب في نصف نهائي كأس الملك
  • السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
  • بتهمة الاختلاس.. محكمة فرنسية تحكم على مارين لوبان بالسجن
  • الجديد: أكثر من مليار دينار تذهب إلى جيوب لصوص الأسمنت