«عمان»: عدل مرسوم سلطاني صدر الأسبوع الماضي وحمل رقم 13/2024 في مواد عدة من قانون حالة الطوارئ الذي كان قد صدر في عام 2008 بما في ذلك اسم القانون الذي حمل اسم «قانون إعلان حالة الطوارئ» ليكون اسمه الجديد «قانون حالة الطوارئ».

ونقلت التعديلات الجديدة على القانون اختصاص النظر في الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ إلى الدوائر الجزائية في المحاكم دون الإخلال بالمادة ١٦ من قانون القضاء العسكري.

وكانت محكمة أمن الدولة هي المحكمة المختصة في تطبيق أحكام قانون الطوارئ. وكان مرسوم سلطاني قد صدر في 22 سبتمبر 2010 ألغى محكمة أمن الدولة والقانون التابع لها.

وعدل المرسوم الجديد على المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ بإعطاء مجلس الأمن الوطني اختصاص إعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة 11 من النظام الأساسي للدولة «إذا اقتضت الضرورة ذلك» وتنص المادة 11 من النظام الأساسي على الآتي: «تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته».

وأبقى التعديل الجديد الاختصاص لمجلس الأمن الوطني «برفع التوصيات بإعلان حالة الطوارئ أو إنهائها، وتقييم مدى الحاجة إلى استمرار العمل بها من عدمه».

وعدل المرسوم الجديد في المادة الرابعة من القانون، وجاء في نص المادة الجديدة: «لمجلس الأمن الوطني أن يأمر باتخاذ أي من التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وله في سبيل ذلك وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل والسفر والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، وكذلك تحديد مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والأمر بإغلاق بعضها كلما دعت الضرورة، إضافة إلى الرقابة على سائر أنواع المراسلات وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي والشبكات والاتصالات ووسائط المعلومات، ودور العرض المختلفة وما في حكمها، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها. كما له أيضا إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وحظر التجول فـيها، وإغلاق الطرق العامة أو بعـضها، وتنظيم وسائل النقــل والمواصلات وحصرها، وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.

كما أن لمجلس الأمن الوطني الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو عقار أو منقول مع الحق في التعويض العادل وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأمن الوطني، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات والحجز على الأموال، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه، وإيقاف العمل بتراخيص الأسلحة والذخائر والمواد المتفجـرة أو القابلة للانفجار، أو التي تدخل في صناعة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، ومنع صنعها أو استيرادها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها، والأمر بضبطها وتسليمها للجهات المختصة، وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها، وتكليـف أي شخص القيام بأي عـمل من الأعمال التي تقـتضيها الظروف ضمن حدود قدراته، وحظر مغـادرة الأماكن على العاملين في المرافق التي يعملون فـيها في غير الأحوال المرخص بها.

إضافة إلى تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات ووضع قيود على تداولها أو نقلها أو بيعها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها إلى خارج البلاد، واتخاذ ما يلزم لضمان توفرها واستقرارها، وإيقاف العمل بتراخيص ممارسة نشاط الطيران، والأعمال الجوية بواسطة الطائرات بدون طيار، ومنع تحليق هذا النوع من الطائرات، وإلزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية، وإلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالعمل وفق أوقات محددة، وتقديم الخدمات الطبية للجمهور، وتحديد شروط وقواعد وإجراءات جمع المال من الجمهور لمواجهة الحالة الطارئة، وآليات تخصيصها والإنفاق منها، وتأجيل سداد تعرفة الخدمات العامة والرسوم والضرائب - جزئيًّا أو كليًّا - أو تقسيطها، وتأجيـــل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف، على ألا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط مقابل تأخير أو ضريبة إضافـية بحسب الأحوال.

وتضمن تعديل المادة الخامسة أن تتولى شرطة عمان السلطانية تنفـيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ، ولمجلس الأمن الوطني تقديم التوصية إلى السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفـيذ تلك الأوامر والتدابير أو بعـض منها إذا استدعــى الأمــر ذلك، وفي هـذه الحالة يكون لمنتسبي قـوات السلطان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية، كل في دائرة اختصاصه، وعلى كل موظف عام فـي دائرة اختصاصه أن يعاون المشار إليهم فـي هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة إليهم.

وأكدت المادة الثامنة بأنه يجب عرض المقبوض عليه أو المعتقل خلال ثلاثين يوما كحد أقصى من تاريخ القبض أو الاعتقال على قاض مختص وفقًا لأحكام هذا القانون، وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وكانت المدة قبل التعديل خمسة عشر يوما.

فيما نصت المادة «13» على «فـيما عـدا ما هـو منصوص عليه من إجراءات وقـواعد في هذا القانون وكذلك في الأوامر السلطانية الصادرة تطبيقًا لهذا القانون، تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فـيها وتنفـيذ العقوبات المقضي بها، ويكون للادعاء العام فـي جهة القضاء العادي أو الادعاء العسكري فـي القضاء العسكري - بحسب الأحوال - جميع السلطات المخولة لهما بمقتضى هذه القوانين»

وتضمنت المادة «14» أنه «تستمر الدوائر الجزائية في المحاكم بعد انتهاء حالة الطوارئ في نظر القضايا الداخلة فـي اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، والتي تمت إحالتها إليها قبل الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ» وكان النص السابق لهذه المادة ينص على أن «تستمر محكمة أمن الدولة بعد انتهاء حالة الطوارئ بنظر القضايا الداخلة...».

وأضاف المرسوم السلطاني مادة جديدة إلى قانون حالة الطوارئ المشار إليه برقم «5 مكررًا» والتي نصت على أنه «يكون للمحاضر التي يتم تحريرها خلال تنفـيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ حجية فـي الإثبات أمام الجهات القضائية».

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأمن الوطنی هذا القانون

إقرأ أيضاً:

بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)

زنقة 20 | الرباط

سقط عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة و التنمية في المحظور ، حينما دعا أنصاره و عموم المتعاطفين مع حزبه الى التبرع قصد تمويل المؤتمر التاسع للبيجيدي.

و دعا بنكيران إلى التبرع لحزبه بعدما رفضت وزارة الداخلية الافراج عن دعم بقيمة 130 مليون سنتيم لأسباب وصفها بالادارية.

و قال بنكيران في بث مباشر على صفحته الفايسبوكية ، أنه يمكن للأعضاء وكل من أراد دعم الحزب التبرع من 50 درهماً فما فوق ، مشيرا الى ان هناك من تبرع بـ50 الف درهم، فيما هو ساهم بـ5 آلاف درهم.

لكن دعوة بنكيران اعتبرها كثيرون تخرق القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم.

وحتى لا يتم استغلال العمل الخيري والإنساني لتحقيق غايات ومكاسب سياسية أو مخافة وخشية من أن يتحول المال المتحصل عليه من عمليات جمع التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية، نجد بأن المشرع تبنى العديد من التدابير الرامية إلى الحفاظ على البعد الإنساني والخيري لعمليات جمع التبرعات من العموم بأن نص صراحة في المادة 5 منه، على أنه تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف انتخابية ودعائية.

مقتضيات هذا القانون حصرت أيضا عملية دعوة العموم إلى التبرع في حالات تكتسي صبغة اجتماعية؛ إنسانية؛ تضامنية وخيرية، أو بغرض تقديم مساعدة أو إعانة لشخص ذاتي في وضعية هشة أو احتياج أو حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات طبيعية، وعليه فإن التبرعات التي يتم جمعها يجب أن تخصص جميعها بموجب المادة 6، سواء كانت مالية أو عينية للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.

كل هذه المقتضيات تجعل من التبرعات توجه لمستحقيها، علما بأن تحقيق أو انتفاء الأغراض الإنسانية والخيرية التي كان يراد من أجلها جمع هذه التبرعات من الغير، يجعل الإدارة تتدخل وتأمر بإيقاف العملية وذلك بموجب المادة 26.

المادة 6 من القانون تمنع أن تخصص التبرعات أو جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو أي جهة أخرى، باستثناء التكاليف المرتبطة بتنظيم عملية الجمع وصرفها في حدودها الدنيا إذا كانت الجهة الداعية للتبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لهذه المصاريف.

ومن أجل سد الباب في وجه من يستغلون الإحسان العمومي لتحقيق مآرب ومنافع شخصية ومن أجل ضمان شفافية هذه العملية، فإنه يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع، الحصول مسبقا على ترخيص تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما بموجب المادة 7.

وفي نفس السياق، تنص المادة 20 بأن الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات يتعين أن تودع لزوما في الحساب البنكي المخصص لها وليس الحساب الخاص بالجمعية، أي أن هناك فصل بين الذمة المالية للجمعية والذمة المالية التي يتم جمعها من التبرعات.

مقالات مشابهة

  • ابن كيران: القضايا التي دافع عنها "البيجيدي" تظهر حاجة البلاد إلى حزب وطني مستقل معتز بمرجعيته الإسلامية
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • مؤسسات بحثية ووزارات .. جهات يجوز لها حيازة الحيوانات الخطرة
  • النجدة والمطافئ.. أرقام تهمك فى حالة الطوارئ
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
  • بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
  • مفوض العون الإنساني بالشمالية يناقش عددا من من القضايا مع مكتب الأمن والسلامة للأمم المتحدة بالولاية
  • ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟