«عمان»: عدل مرسوم سلطاني صدر الأسبوع الماضي وحمل رقم 13/2024 في مواد عدة من قانون حالة الطوارئ الذي كان قد صدر في عام 2008 بما في ذلك اسم القانون الذي حمل اسم «قانون إعلان حالة الطوارئ» ليكون اسمه الجديد «قانون حالة الطوارئ».

ونقلت التعديلات الجديدة على القانون اختصاص النظر في الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ إلى الدوائر الجزائية في المحاكم دون الإخلال بالمادة ١٦ من قانون القضاء العسكري.

وكانت محكمة أمن الدولة هي المحكمة المختصة في تطبيق أحكام قانون الطوارئ. وكان مرسوم سلطاني قد صدر في 22 سبتمبر 2010 ألغى محكمة أمن الدولة والقانون التابع لها.

وعدل المرسوم الجديد على المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ بإعطاء مجلس الأمن الوطني اختصاص إعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة 11 من النظام الأساسي للدولة «إذا اقتضت الضرورة ذلك» وتنص المادة 11 من النظام الأساسي على الآتي: «تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته».

وأبقى التعديل الجديد الاختصاص لمجلس الأمن الوطني «برفع التوصيات بإعلان حالة الطوارئ أو إنهائها، وتقييم مدى الحاجة إلى استمرار العمل بها من عدمه».

وعدل المرسوم الجديد في المادة الرابعة من القانون، وجاء في نص المادة الجديدة: «لمجلس الأمن الوطني أن يأمر باتخاذ أي من التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وله في سبيل ذلك وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل والسفر والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، وكذلك تحديد مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والأمر بإغلاق بعضها كلما دعت الضرورة، إضافة إلى الرقابة على سائر أنواع المراسلات وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي والشبكات والاتصالات ووسائط المعلومات، ودور العرض المختلفة وما في حكمها، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها. كما له أيضا إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وحظر التجول فـيها، وإغلاق الطرق العامة أو بعـضها، وتنظيم وسائل النقــل والمواصلات وحصرها، وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.

كما أن لمجلس الأمن الوطني الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو عقار أو منقول مع الحق في التعويض العادل وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأمن الوطني، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات والحجز على الأموال، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه، وإيقاف العمل بتراخيص الأسلحة والذخائر والمواد المتفجـرة أو القابلة للانفجار، أو التي تدخل في صناعة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، ومنع صنعها أو استيرادها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها، والأمر بضبطها وتسليمها للجهات المختصة، وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها، وتكليـف أي شخص القيام بأي عـمل من الأعمال التي تقـتضيها الظروف ضمن حدود قدراته، وحظر مغـادرة الأماكن على العاملين في المرافق التي يعملون فـيها في غير الأحوال المرخص بها.

إضافة إلى تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات ووضع قيود على تداولها أو نقلها أو بيعها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها إلى خارج البلاد، واتخاذ ما يلزم لضمان توفرها واستقرارها، وإيقاف العمل بتراخيص ممارسة نشاط الطيران، والأعمال الجوية بواسطة الطائرات بدون طيار، ومنع تحليق هذا النوع من الطائرات، وإلزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية، وإلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالعمل وفق أوقات محددة، وتقديم الخدمات الطبية للجمهور، وتحديد شروط وقواعد وإجراءات جمع المال من الجمهور لمواجهة الحالة الطارئة، وآليات تخصيصها والإنفاق منها، وتأجيل سداد تعرفة الخدمات العامة والرسوم والضرائب - جزئيًّا أو كليًّا - أو تقسيطها، وتأجيـــل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف، على ألا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط مقابل تأخير أو ضريبة إضافـية بحسب الأحوال.

وتضمن تعديل المادة الخامسة أن تتولى شرطة عمان السلطانية تنفـيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ، ولمجلس الأمن الوطني تقديم التوصية إلى السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفـيذ تلك الأوامر والتدابير أو بعـض منها إذا استدعــى الأمــر ذلك، وفي هـذه الحالة يكون لمنتسبي قـوات السلطان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية، كل في دائرة اختصاصه، وعلى كل موظف عام فـي دائرة اختصاصه أن يعاون المشار إليهم فـي هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة إليهم.

وأكدت المادة الثامنة بأنه يجب عرض المقبوض عليه أو المعتقل خلال ثلاثين يوما كحد أقصى من تاريخ القبض أو الاعتقال على قاض مختص وفقًا لأحكام هذا القانون، وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وكانت المدة قبل التعديل خمسة عشر يوما.

فيما نصت المادة «13» على «فـيما عـدا ما هـو منصوص عليه من إجراءات وقـواعد في هذا القانون وكذلك في الأوامر السلطانية الصادرة تطبيقًا لهذا القانون، تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فـيها وتنفـيذ العقوبات المقضي بها، ويكون للادعاء العام فـي جهة القضاء العادي أو الادعاء العسكري فـي القضاء العسكري - بحسب الأحوال - جميع السلطات المخولة لهما بمقتضى هذه القوانين»

وتضمنت المادة «14» أنه «تستمر الدوائر الجزائية في المحاكم بعد انتهاء حالة الطوارئ في نظر القضايا الداخلة فـي اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، والتي تمت إحالتها إليها قبل الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ» وكان النص السابق لهذه المادة ينص على أن «تستمر محكمة أمن الدولة بعد انتهاء حالة الطوارئ بنظر القضايا الداخلة...».

وأضاف المرسوم السلطاني مادة جديدة إلى قانون حالة الطوارئ المشار إليه برقم «5 مكررًا» والتي نصت على أنه «يكون للمحاضر التي يتم تحريرها خلال تنفـيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ حجية فـي الإثبات أمام الجهات القضائية».

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأمن الوطنی هذا القانون

إقرأ أيضاً:

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد

منحة العمالة غير المنتظمة..مع حلول شهر رمضان المبارك تساءل الملايين من المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، لاسيما بعد توجيهات وزارة المالية بزيادتها   للمرة الثانية لتصل لـ 1500 جنيه يتم صرفها بمناسبة شهر رمضان المبارك.


منحة العمالة غير المنتظمة

منحة العمالة غير المنتظمة هي مبادرة حكومية تهدف إلى دعم العاملين في القطاع غير الرسمي مثل الحرفيين، عمال البناء، المزارعين، وغيرهم من الفئات التي لا تمتلك تأمينًا اجتماعيًا أو دخلًا ثابتًا. يتم صرف هذه المنحة 6 مرات سنويًا خلال مناسبات محددة، وهي:

1. المولد النبوي الشريف.
2. عيد الميلاد المجيد.
3. شهر رمضان المبارك.
4. عيد الفطر.
5. عيد الأضحى.
6. عيد العمال.


ينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.


وطبقا لـ مشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها.

شروط الاستفادة من إعانات الطوارئ طبقا لمشروع قانون العمل


تصرف الـ 1500 جنيه كمنحة تأتي لإنقاذ الأوضاع الصعبة التي تواجه العمال والشركات، إذ يجب أن تتوافر العديد من الشروط فيمن تصرف له تلك الإعانة الخاصة التي تصرف من صندوق إعانات الطوارئ وفقًا للقانون.


و ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

و يقدم الصندوق خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب.


و تحدد  اللائحة التنفيذية للقانون شروط صرف إعانات الطوارئ، إذ نصت على أنه يتم النظر في الحالات المطلوب صرف الإعانة لها إستناداً إلى تقرير تتقدم به لصندوق النقابة العامة المعنية أو المنشأة مرفقاً به نموذج طلب الإعانة.


ويقوم صندوق إعانات الطوارئ بدور كبير في دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك انطلاقًا من دوره الاجتماعي والاقتصادي لدعم تلك الفئات العاطلة عن العمل لظروف خارجة عن إرادتها، إذ يقدم الصندوق إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية.


و حددت المادة (78) من مشروع قانون العمل اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والتي جاءت كالآتي:


1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية.


شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025


- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

- يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.

- يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.


- يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.


الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل وهي:

- الحرفيون
- عمال البناء
- المزارعون
- عمال الصيد
- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا. 
 

مقالات مشابهة

  • برلماني: قانون تنظيم الفتاوى ضرورة لحماية الأمن الفكري والمجتمعي
  • الحكومة تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن شاب بالغربية.. ما السبب؟
  • الاحتلال يقلص حالة الطوارئ على المستوطنات المحاذية لغلاف غزة
  • تقليص الطوارئ لتقتصر على مستوطنات غلاف غزة
  • «الرئيس السيسي»: مصر تعكف على تدريب الكوادر الفلسطينية الأمنية التي ستتولى الأمن في غزة
  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
  • النجدة والمرور.. أرقام تهمك فى حالة الطوارئ
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • 1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها