النواب الأميركي يوافق على مشروع حظر تيك توك.. ويعطي مهلة للشركة الصينية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة، الأربعاء، على مشروع قانون لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له.
وينص القرار على حظر التطبيق من متاجر التطبيقات الأميركية، ما لم يتم فصله عن الشركة الأم الصينية "بايت دانس"، وفق "سي أن أن " وواشنطن بوست.
ويلزم القانون الشركة ببيعه في غضون 180 يوما، وفي حال لم تفعل ذلك سيتم حظره في متاجر التطبيقات الأميركية، وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
وجاء التصويت بأغلبية 352 صوتا مقابل معارضة 65، وقد صوت 15 جمهوريا و50 ديمقراطيا ضد المشروع.
ولم يتضح بعد مصير الإجراء في مجلس الشيوخ، علما بأن التصويت لصالح القرار في مجلس النواب لا يجعله قانونا، إذ يتعين الموافقة عليه أيضا في مجلس الشيوخ.
وفي أول رد فعل على الإجراء، انتقد تطبيق "تيك توك" في بيان نقلته "سي أن أن" "تسريع المشروع واتخاذ الإجراء في جلسات مغلقة"، مشيرا إلى تحول انتباهه الآن إلى مجلس الشيوخ لمنع المضي قدما في الحظر.
وجاء في البيان: "كانت هذه العملية سرية.. نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق، ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك التأثير على الاقتصاد، و7 ملايين شركة صغيرة، و170 مليون أميركي يستخدمونه".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتي تضمنت مناقشة المواد من 33 وحتى 39، حيث لم يتم إدخال التعديلات عليها.
مشروع قانون لجوء الأجانبوتضمنت موافقة مجلس النواب اليوم، على حالات انتهاء اللجوء، وفقا لما ورد في مشرع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة 33 على أنه ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- إذا أصبح متعذرا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و3 من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
محكمة القضاء الإداريكما وافق مجلس النواب على المادة 34 من مشروع قانون لجوء الأجانب وتلتزم فيها جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم.
ووافق مجلس النواب على المادة 35، وتنص على أنه يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كما أيضا على المادة 36 وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
ووافق مجلس النواب على المادة 37 التي تنص على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة 38، وفيها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون.
ووافق مجلس النواب على المادة 39 التي تنص على: مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والمادة (32) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (31) من هذا القانون.