مفاجأة أمام محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى خلع بعد 5 أشهر "زواج"
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تقدمت زوجة بدعوى خلع ضد زوجها بعد 5 أشهر زواجا أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
اقرأ ايضًا :
آخر موعد.. غدًا المقابلات الشخصية للمتخلفين عن الحضور في مسابقة معاون نيابة إدارية إحالة مسجلي خطر إلى الجنايات لاتجارهما في المخدرات بالقاهرة ضبط بحوزتهما عملات أثرية.. قرار عاجل من المحكمة ضد موظف بالمعاش وعاطل إحالة 3 متهمين بسرقة طن ونصف حديد في الشروق إلى المحاكمة العاجلةطالبت الزوجة في دعواها بالتفريق بينها وبين زوجها لاستحالة العشرة بينهما، وأكدت وقوع ضرر مادي ومعنوي عليها، بعد تخليه عنها ورفضه سداد نفقة علاجها المقدرة بـ 175 ألف جنيه وتركها بمنزل والدتها، ثم عاد ليطالبها بالعودة بعد تحسن حالتها.
اقرأ ايضًا :
ننشر التقرير الطبي الخاص باتهام عاطل بالشروع في إنهاء حياة شخص أقر واعترف.. مفاجأة بخصوص اتهام عاطل بالشروع في إنهاء حياة فرد أمن شهادة طبيب مستشفى جامعة القاهرة في اتهام عاطل بمحاولة إنهاء حياة فرد أمن ننشر شهادة معاون المباحث في اتهام عاطل بالشروع في إنهاء حياة فرد أمن ننشر أقوال المجني عليه في اتهام عاطل بمحاولة قت.له بدار السلام عاتبه على معاكسة ابنته.. تفاصيل اتهام عاطل بالشروع في إنهاء حياة جارهقالت الزوجة في دعواها : «لاحقني زوجي بدعوى نشوز عقابا لي على هجري له ومطالبتي له بحقوقي الشرعية، وتسبب بتدهور حالتي النفسية بسبب سبّه لى ومحاولته اصطحابي بالقوة للعودة لمسكن الزوجية، وعندما رفضت وطالبته بسداد مصروفات العلاج لاحقني بدعوي نشوز، بخلاف معاملته السيئة لي ورفضه كافة الحلول الودية».
وأضافت الزوجة أنها خافت من زوجها والحياة معه فلم تجد سوى محكمة الأسرة لتنقذها من العشرة معه.
خلال الآونة الأخيرة تزايدت حالات الخلع، وقد بدأت العديد من السيدات اللجوء إلى قضايا الخلع لسهولة الإجراءات وسرعة الفصل فيها.
وفي هذا الصدد يتساءل العديد من الأزواج عن حقوقهم عند إقامة الزوجة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة.
قالت المستشارة القانونية نهي الجندي المتخصصة بقضايا الخلع والطلاق، إن قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه في حالة إقامة الزوجة دعوى خلع ضد زوجها فإن للزوج حقوقا وهو غير مطالب بسداد نفقة عدة للزوجة وغير مطالب بسداد نفقة متعة للزوجة ولا يدفع قيمة المهر المدون في عقد الزواج وله ايضا الحق في رؤية أطفاله إما عن طريق الاتفاق مع طليقته أو بحكم محكمة.
وأكدت الخبيرة القانونية، على أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الزوجة تتنازل عند الخلع عن حقوقها المالية والشرعية والتنازل عن مؤخر الصداق، ونصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.
وأضافت الخبيرة القانونية: "يجب علي للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه مؤخر الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما وندب حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بالفقرة الثانية من المادة 18".
وأشارت الخبيرة القانونية: "إلى أنه بعد أن تقرر الزوجة صراحة أن تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاقا بائنا ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة الاسرة خلع دعوى خلع اغرب قضايا محكمة الاسرة زوجة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها لاسترداد مسكن الزوجية بعد استيلاء ضرتها عليه.. التفاصيل
" تزوج دون علمي، واكتشفت بالصدفة من صديقة مشتركة لزوجته الجديدة، وعندما صارحته هددني، لاضطر للعيش برفقته والقبول بالأمر الواقع حتي أحمي أطفالي وأضمن لهم مستوي اجتماعي لائق كما اعتادوا عليه قبل زواج والدهم، ولكن للأسف ضرتي رفضت أن تتركني في حالي ولاحقتني واستولت علي شقتي حتي تنتقم مني".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي للمطالبة بالتمكين من مسكن الزوجية، واتهمت زوجها وضرتها بالاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها،وطالبت بالتمكين المنفرد بمنزل الزوجية وذلك بسبب خوفها من عنف زوجها وضرتها وخشيتها علي حياتها وفقاً للمستندات المقدمة للمحكمة.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:"طردني برفقة أولاده، بعد أن اكتشفت زواجه وواجهته هو وزوجته وتصديت لعنفهم ضدي، ليتفقوا سويا على تدمير حياتي، بعد أن قبل زوجي أن يبع عشرة 11 عام زواج، وواصل تهديده لي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وإصابته لي بضر بالغ بعد تعديه علي وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
ونص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.