عاقب قانون العقوبات كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق، حيث لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون كالآتي:


المادة 313
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

(الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.


(الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
(الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
(الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
(الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.


المادة 314
يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

المادة 315
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

(أولًا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

(ثانيًا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثًا) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

المادة 316
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.


المادة 316 مكرر
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.


المادة 316 مكرر ثالثًا

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

(أولًا) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانيًا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثًا) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

 

المادة 316 مكرر ثانيًا (ب)
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


المادة 316 مكرر رابعًا
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: شبكات الاتصالات انتحال صفة السجن المؤبد قانون العقوبات تکون العقوبة السجن على السرقات التی بالسجن المشدد السجن المؤبد السجن المشدد المادة 316 سلاح ا

إقرأ أيضاً:

شروط حصول الجمعيات الأهلية على التمويل وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط حصول الجمعيات الأهلية على تمويل قانوني في مصر وذلك وفقا لقانون الجمعيات الأهلية نظرا لما يمثله التمويل من تأثير مباشر على النشاط الأهلي ودوره في المجتمع، ويأتي ذلك في إطار القانون رقم 149 لسنة 2019، الذي وضع قواعد تنظيمية لضمان الشفافية ومنع استغلال التمويلات لأغراض غير مشروعة، سواء كانت سياسية أو مرتبطة بجهات أجنبية مشبوهة.

 شروط حصول الجمعيات الأهلية على التمويل


وفقًا للقانون، لا يجوز لأي جمعية أهلية الحصول على تمويل داخلي أو خارجي إلا وفقًا لضوابط محددة، أبرزها:

التسجيل والإخطار المسبق: يجب على الجمعية تقديم طلب رسمي للجهات المختصة، موضحًا مصدر التمويل وقيمته والغرض من استخدامه.

موافقة وزارة التضامن الاجتماعي: لا يُسمح بصرف أي تمويل قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، وفي حالة عدم الرد يُعتبر التمويل مرفوضًا.

تحديد مصدر التمويل: يُشترط أن يكون المصدر موثوقًا ومعروفًا، سواء كان جهة محلية أو منظمة دولية معترف بها.


إنفاق التمويل وفقًا لأهداف الجمعية: يُحظر توجيه التمويل لأي أنشطة سياسية أو حزبية، أو استخدامه في تحقيق أرباح شخصية للقائمين على الجمعية.

الالتزام بالشفافية المالية: يجب أن تحتفظ الجمعيات بسجلات محاسبية دقيقة توضح كيفية إنفاق التمويل، وتقديم تقارير دورية للجهات المعنية.

الرقابة الحكومية المستمرة: تراقب الجهات المختصة مصادر التمويل وأوجه إنفاقه، لضمان عدم استغلال الجمعيات كواجهة لأنشطة غير مشروعة.

ممنوعات في تمويل الجمعيات الأهلية
الحصول على تمويل من جهات أجنبية دون موافقة الدولة.

استخدام التمويل في أنشطة سياسية أو دينية متطرفة.

تلقي أموال مجهولة المصدر أو مشبوهة.

تمويل الكيانات غير المسجلة كجمعيات أهلية رسمية.

إعادة توجيه الأموال إلى جهات أو أفراد دون موافقة مسبقة.

ويؤكد الكثيرون أن هذه القيود تحافظ على الأمن القومي وتمنع استغلال التمويلات الخارجية في زعزعة الاستقرار، حتى لو عطلت بعض الأنشطة التنموية، خاصة تلك التي تعتمد على الدعم الخارجي، لذا تحاول الدولة تحقيق توازن بين دعم العمل الأهلي وضمان عدم إساءة استخدام التمويل، من خلال تبسيط إجراءات الموافقة وضمان رقابة فعالة دون تقييد الأنشطة المشروعة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • عصابة شرطة مزيفة تسرق 6.5 ملايين جنيه من جواهرجي
  • السجن المؤبد لـ رجل مكن صديقه من اغتصاب طليقته
  • تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء
  • شروط حصول الجمعيات الأهلية على التمويل وفقا للقانون
  • الأردن .. السجن 10 سنوات لنشال سرق حقيبة فيها 95 قرشا
  • تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 2309 واقعة
  • وفقا للقانون.. حالة واحدة يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء
  • تفاصيل معاقبة عاطل بالسجن عامين بمدينة نصر
  • تفاصيل هامة عن حالات منح الترخيص الإجباري لـ براءة الاختراع وفقا للقانون