الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الشريعة الإسلامية رغّبت في الصدقة وحثّت على الإنفاق في كل أنواع البر وأوجه الخير، حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم} [ البقرة: 254]، {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39]، والصدقةُ قد تكون بالمال، وبغيره من أفعال الخير والبر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»، [أخرجه البخاري].
أوضح الأزهر للفتوى أن الصدقة المالية نوعان: صدقة غير جارية، وصدقة جارية.
الصدقة غير الجارية هي: المال الذي يُعطَى للفقير؛ لينتفع به فقط دون حبس أصله عليه، كإعطائه طعامًا، أو كسوة، أو مالًا ينفقه كيف شاء.
أما الصدقة الجارية فهي: ما يُحبَس فيها أصل المال ومنفعته أو منفعته فقط على شيء معين، بنيّة صرف الرّبح إلى المحتاجين وفي كافة وجوه الخير، وصُورها كثيرة، منها: بناء المساجد، والمستشفيات، ودور العلم، والإنفاق على طلبته، ووقف محصول الأراضي الزراعية أو أرباح الأنشطة التجارية على جهة بر معينة.
وبين الأزهر للفتوى، أن الصدقة الجارية أعظم أجرًا؛ لتجدد ثوابها كلما انتفع الناس بها؛ فقد قال سيدنا رسول الله ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" [ أخرجه مسلم].
الأزهر للفتوى: يجوز تقسيط زكاة المال بشرطقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز تقسيط زكاة المال إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا.
أضاف الأزهر للفتوى، أنه إن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي، وليبادر إلى ذلك متى تيسر له؛ فإن الزكاة حق الله تعالى في المال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر الصدقة الأزهر للفتوى صدقة التطوع الصدقة الجارية الأزهر للفتوى
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر حقنة الأنسولين على صحة الصيام؟.. الأزهر للفتوى يجيب
هل تؤثر حقنة الأنسولين على صحة الصيام؟.. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية.
وقال مركز الأزهر للفتوى في إجابته عن السوال، إنه لا حرج على مرضى السكري في التداوي بحقن الأنسولين تحت الجلد أثناء صيامهم قبيل وقت الإفطار.
وأوضح أن الذي عليه جمهور الفقهاء أن ما يفسد الصوم هو الطعام والشراب الذي يصل إلى الجوف عن طريق منفذ معتاد كالفم، وبناء عليه فإن حقنة الأنسولين وما في حكمها لا يفطر.
حكم استخدام الإبر العلاجية في الصيامقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحًا لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا.
وأضافت دار الإفتاء، إن الحقن التي في الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير.
وأوضحت أن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهرًا حسًّا؛ والمادة التي يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلًا، ولا تدخل من منفذ طبيعي مفتوح ظاهرًا حسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم.
وبينت: وأمّا الحقن الشرجية «وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء» فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، قال ابن حبيب: "وكان من مضى من السّلف وأهل العلم يكرهون التّعالج بالحقن إلاّ من ضرورة غالبة لا توجد عن التّعالج بها مندوحة؛ فلهذا استحبّ قضاء الصّوم باستعمالها".