دبي.. إجراءات جديدة لتسهيل تأسيس الشركات وإصدار التراخيص
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوما بشأن النافذة الرقمية المُوحّدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
يهدف المرسوم إلى المساهمة في خلق بيئة استثمارية داعمة للنمو الاقتصادي في إمارة دبي، عبر ضمان تكامُل جهود جهة الترخيص، سواء كانت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أو السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والجهات المختصة، في تأسيس وترخيص الشركات، وتمكينها من مُزاولة أنشطتها الاقتصادية بسلاسةٍ تامّة، بتطوير نافذة رقمية مُوحّدة تعزز تجربة المستثمر في الإمارة، ضمن قنوات محددة تمكّنه من البحث عن المعلومات والحُصول على التراخيص وسائر الخدمات المتعلقة بمزاولة نشاطه الاقتصادي بيسر وسهولة.
كما يهدف المرسوم، الذي تطبق أحكامه على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تُزاول في دبي، إلى تنظيم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات في دبي، وفق قواعد وإجراءات واضحة ومُبسّطة تدعم رحلة المستثمر فيها، ومُعالجة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، سواءً عند تأسيس الشركات أو عند مزاولتهم للأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وكذلك تعزيز التنسيق والربط الإلكتروني وتوحيد الجهود بين جهة الترخيص والجهة المختصة في كل ما يتعلق بإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات ودعم عمليّة التحوّل الرقمي في دبي، لضمان عدم الازدواجية، وتوفير خدمات ذات قيمة مُضافة تفوق احتياجات وتوقعات المستثمر خلال مزاولته للنشاط الاقتصادي في دبي.
ويدعم المرسوم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 فيما يتعلق بترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مؤثراً في المنظومة الرقمية العالمية.
وفي نفس السياق، أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارا باعتماد مبادئ تسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي والتي تطبق اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم، على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، الصادرة عن جهة الترخيص والجهات المختصة، كُلٌّ حسب اختصاصه.
وألزم القرار دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، والسُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والجهات المختصة والتي تشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنيّة بالتنظيم والإشراف والرقابة على مُزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي، بتسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، وتقيدها بعدد من المبادئ التي تغطي إنجاز المعاملات من خلال النافذة الرقمية "استثمر في دبي"، والتسجيل الرقمي المُوحّد للبيانات، والترخيص الفوري، واعتماد نموذج "إقرار وتعهد" يتم التوقيع عليه من المستثمر، والتجديد الفوري للترخيص، و سداد الرُّسوم بخطوة واحدة، وسهولة ومرونة مُزاولة الأنشطة الاقتصادية بتيسير الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص، وتوحيد الإجراءات والقواعد والاشتراطات والمُتطلّبات وتحديثها.
ونصّ المرسوم رقم (13) لسنة 2024 على أن يكون تقديم طلب الحصول على الترخيص وتجديده، وتعديله وإلغاؤه، وسائر الطلبات المُتعلِّقة بإصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، من خلال النافذة الرقمية الموحدة "استثمر في دبي"، ووفقاً للإجراءات والاشتراطات والمتطلبات والمُدَد المُحدَّدة في "الدليل" وهو الوثيقة الإلكترونية، المتضمنة بيان الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد التي يجب اتباعها وتوفُّرها والتقيُّد بها، بالإضافة إلى الرُّسوم الواجب سدادها لإصدار التراخيص عن الدائرة وتجديدها وإلغاؤها وتعديلها، وكذلك إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التصاريح والموافقات، ويتم التعامل مع هذه الطلبات وفقاً للأنظمة الإلكترونية والإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد والرسوم المعمول بها لدى السُّلطة المشرفة على أي من تلك المناطق والجهات المختصة.
ووفقاً للمرسوم، تتولى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مُهِمّة تشغيل النافذة الرقمية "استثمر في دبي" وإدارتها والإشراف عليها وتطويرها، بالتنسيق مع جهات الترخيص والجهات المختصة، ويكون لها في سبيل ذلك تنظيم عمليّة الحُصول على التراخيص والتصاريح والموافقات والطلبات المُتعلِّقة بمُزاولة النشاط الاقتصادي عبر النافذة الرقمية، وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات مُوحّدة، تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالتراخيص، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تشرف عليها، بما يتفق مع التشريعات السارية في إمارة دبي.
وتختص الدائرة، وفقاً للقانون بالتنسيق والتعاون مع جهات الترخيص والجهات المختصة، والربط الإلكتروني بين أنظمتها الإلكترونية وبين النافذة الرقمية، وتحصيل الرسوم المُقرّرة والغرامات والتأمينات وأي بدلات مالية أخرى تكون مُستحقّة لصالح تلك الجهات وتوريدها إليها، وتشغيل النافذة الرقمية وتطويرها، بناءً على المعايير التقنية والمبادئ التوجيهية الخاصة بالتحوّل الرقمي التي تضعها "هيئة دبي الرقمية".
ونصّ المرسوم على أن تتولى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إعداد الدليل، الذي يجب أن يتضمّن الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدد اللازمة لإصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص والتصاريح والموافقات وسائر الطلبات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في المناطق التي تُشرف عليها الدائرة، على أن يُراعى عند وضع الدليل التشريعات السارية في إمارة دبي، ومبادئ رحلة المستثمر المُعتمدة من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأهداف هذا المرسوم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار والجهات المختصة النافذة الرقمیة الاقتصادی فی فی إمارة دبی المستثمر فی فی دبی بما فی
إقرأ أيضاً:
اشترطات جديدة لجمع وفصل واستيراد وتصدير النفايات بالمنطقة اللوجستية
تستطلع الهيئة العامة للطيران المدني، آراء العموم والمختصين، حول لائحة إدارة النفايات بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، بهدف وضع إطار لإدارة النفايات والنفايات الإلكترونية والنفايات الخطرة وإعادة التدوير داخل مناطق الجهة المختصة.
وألزمت الهيئة الجهة المشغلة للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بإعداد دليل إرشادي يتضمن التفاصيل الفنية الخاصة بإدارة النفايات وإعادة تدويرها بما يضمن تحقيق أهداف هذه اللائحة بناء على موافقة الجهة المختصة، ووضع خطة لإدارة النفايات، وتوفير مرفق لجمع وفصل وتخزين النفايات، والتعاقد مع شركات ومرافق إعادة التدوير المرخصة للتخلص من النفايات.مستويات الخطر
أخبار متعلقة غدًا.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلامالاستعانة بالذكاء الاصطناعي أبرز توصيات مؤتمر إدارة الأصول والمرافقنصت اللائحة عند جمع وفصل النفايات بما في ذلك النفايات الإلكترونية، التأكد من تحديد مكوناتها الوظيفية مثل البطاريات والشاشات ولوحات الدوائر، وأن يكون الفحص وفقًا لمعايير اتفاقية ”بازل“ التي تحدد تصنيف النفايات بناءً على مستويات الخطر.
وألزمت بتخزين النفايات الخطرة بشكل منفصل عن النفايات الأخرى لتجنب التلوث المتبادل بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع علامات واضحة على النفايات الخطرة لتجنب التسرب والتلوث.
وأوجبت على منتِج النفاية بتحمّل المسؤولية عن النفايات التي ينتجها حتى يتم نقل ملكيتها إلى جهة أخرى معتمدة، موضحة أنه يتم نقل المسؤولية تجاه النفايات إلى منشأة إدارة نفايات أخرى أو مقدم الخدمة عند استكمال وثيقة النقل الخاصة بهذه النفايات.5 اشتراطات
حظرت الهيئة استيراد أو إدخال النفايات الخطرة من البلد الرئيس أو دولة أخرى إلى المنطقة إلا بعد صدور موافقة الجهة المختصة وفق 5 اشتراطات تتمثل في تحديد نوعية وكميات النفايات التي سيتم استيرادها من قِبَل المصنع وتحديد الغرض من استيرادها، والحصول على الموافقات المطلوبة، وتقديم تقرير يثبت خلوها من التلوث الإشعاعي.
واشترطت الهيئة أيضًا أن تستخدم المواد المستوردة في العملية الصناعية بنسبة 100 % ولا ينتج منها نفايات يتم تحويلها إلى المرادم، والتعاقد مع مقدم خدمة جمع ونقل مرخص له.الموافقة الملائمة
أجازت تصدير النفايات خارج المنطقة إلى دولة أخرى بغرض المعالجة أو المعالجة الإضافية أو التخلص النهائي - في حال عدم توافر مرافق إدارة النفايات للتعامل مع هذه النفايات داخل المنطقة أو البلد الرئيس - بعد الحصول على الموافقة الملائمة من الجهة المختصة، وفق 5 اشتراطات.
وتتضمن هذه الاشتراطات في عدم احتياج السوق المحلي لنوع النفايات المطلوب تصديرها، وتحديد نوعية النفايات التي سيتم تصديرها من قِبَل المنشأة، مع تقرير عنها، والحصول على الموافقات المطلوبة، وتقديم الاختبار المخبري والتعاقد مع مقدم خدمة جمع ونقل مرخص له.
وألزمت الهيئة منشأة إدارة النفايات عدم منع أو إعاقة مفتشين الجهة المختصة من القيام بأعمال التفتيش والتي تتضمن برنامجًا دوريًّا للتفتيش على منشآت المنطقة وتشمل أيضًا زيارات تفتيش مجدولة وغير مجدولة وإذا تم منعهم أو إعاقتهم من قيام أعمالهم فيقوم المفتش بتوثيق ق ذلك في محضر؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.