أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم في استقرار أسعار مواد البناء وبالتالي انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.


وتوقع الدجوي، أن تستقر أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن وجود سعر موحد للدولار يعد أمرا إيجابيا للسوق العقاري، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.


وأوضح أنه ستشهد أسعار العقارات خلال الأشهر الحالية ثباتا، متأثرة بثبات أسعار مواد البناء والتشييد من الحديد والأسمنت، خاصة في ظل هدوء حركة البيع والشراء في شهر رمضان.
ويرى عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شركة الماسية لمواد البناء والصلب، إن ارتفاع سعر الفائدة 6 % يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.
وأكد أن السوق العقاري سيشهد عروضا حقيقية من قبل الشركات العقارية تتمثل في إطالة فترات السداد وتقليل نسب المقدم، فضلا عن عروض أخرى سيشهدها السوق العقاري المصري بعد قرار البنك المركزي الأخير.
وشدد الدجوي، علي إن تحرير سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري بشكل خاص وعلى القطاع العقاري بالبورصة بشكل خاص، وخاصة أن ما تم الإعلان عنه مؤخرا والتوقعات تشير إلى صفقات واندماجات مرتقبة.
وشدد على أن نمو القطاع العقاري سيعطي فرصة أكبر في نمو القطاعات المختلفة المرتبطة به.
أشار الدجوي، أن التوقعات تؤكد نمو القطاع العقاري في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي والعام الماضي رغم العديد من التحديات وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت...

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشروعات العقارية للمستوردين سعر الفائدة سعر الصرف السوق العقارى أسعار العقارات القطاع العقاری

إقرأ أيضاً:

6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:

مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات.

ويكون المالك مسئولاً عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.

مادة 16:يُصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية".

مادة 17- على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه.

فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه، قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتُحصل منه بطريق الحجز الإداري.

وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلي بالطريق الإداري المبنى من شاغليه إن وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية.
وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع ما لم يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة في إنهاء عقد الإيجار.

مادة 22 مكرراً(1)- يجب الحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما يصدر في شانه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالإزالة أو التصحيح.

وفي غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يُحكم بغرامة إضافية لا تقل على مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتخصص للصرف منها في أغراضه.

مادة 27 على ذوي الشأن أن يبادر إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ويتحمل المخالف النفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريقة الحجز الإداري وتسرى في شأن إخلاء المبنى من شاغليه أن وجدوا التنفيذ الإزالة أو التصحيح وفي شأن أحقية هؤلاء الشاغلين في العودة إلى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة في المادة 17.

مقالات مشابهة

  • أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 1-7-2024 في محافظة البحيرة
  • شعبة المستوردين تعرض مطالبها من الحكومة المرتقبة.. تعزيز الصادرات أبرزها
  • المستوردين: القطاع الصناعي ينتظر تحركات الحكومة الجديدة
  • شعبة المستوردين: التصنيع والتصدير يجب أن يكون على رأس عمل الحكومة الجديدة
  • 6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • شعبة الاستثمار العقاري: ثورة 30 يونيو أعقبها طفرة عمرانية لا مثيل لها
  • شعبة المستوردين: الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030
  • شعبة المستوردين: مصر شهدت خلال سنوات الماضية تغييرا كبيرا في كافة القطاعات
  • اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية وتحديد أسعار البنزين والسولار
  • أسعار الأسمنت اليوم السبت 29-6-2024 في محافظة البحيرة