البرلمان الأوروبي يتبنى قانون حرية وسائل الإعلام
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تبنى البرلمان الأوروبي الأربعاء “قانون حرية الإعلام” أول تشريع من نوعه يهدف إلى حماية الصحافيين ومكافحة التدخل في القرارات التحريرية وتعزيز الشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.
وتم تبني النص ب464 صوتا مقابل 92 نائبا عارضوه وامتناع 65 آخرين عن التصويت.
ويتعلق النص خصوصا باحترام سرية المصادر الصحافية وحظر نشر تقنيات مراقبة مثل برامج التجسس في أجهزة يستخدمها صحافيون.
وقالت النائبة الألمانية سابين فيرهاين مقررة النص “يجب ألا نتجاهل واقع أن حرية الصحافة مهددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا”، مشيرة إلى أن “مقتل دافني كاروانا غاليزيا في مالطا والمساس بحرية الصحافة والتعددية في المجر وأمورا أخرى كثيرة تكشف ذلك بوضوح”.
وأضافت النائبة عن حزب الشعب الأوروبي اليميني خلال مناقشة في جلسة عامة في ستراسبورغ أن “القانون الأوروبي بشأن حرية الإعلام هو ردنا على هذا التهديد”.
وكانت المفوضية الأوروبية قدمت هذا النص في أيلول/سبتمبر 2022 لحماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها في مواجهة تدهور الوضع في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا، وكذلك برامج التجسس التي استخدمت ضد صحافيين مثل “بيغاسوس” و”بريديتر”.
ذكرت نائبة رئيسة المفوضية، فيرا يوروفا المسؤولة عن القيم والشفافية، بأنه “لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة”، مشيرة إلى أن القانون يواجه العديد من المعارضين، إن لم يكن الأعداء” بينما اتهم نواب اليمين المتطرف البرلمان الأوروبي بتجاوز صلاحياته عبر التشريع في هذا الموضوع.
وخلال المفاوضات، أصرت فرنسا خصوصا على إدراج إمكانية استثناء “باسم حماية الأمن القومي”، مما أثار قلق العاملين في المهنة والمدافعين عن حرية الصحافة.
وأدرجت استثناءات في النص لكنها لا تشير إلى الأمن القومي ومحدودة جدا.
ولا يسمح النص باستخدام برامج تجسس في أجهزة يستعملها صحافيون ما لم يكن الأمر يتعلق “بجرائم خطيرة”، وألا يكون ذلك مرتبط ا بالنشاط الصحافي للشخص المعني ولا يؤدي إلى الوصول إلى مصادره. كما يجب الحصول على تصريح مسبق من قبل “سلطة قضائية مستقلة ومحايدة”.
ويحدد التشريع التزامات دول الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقلال التحريري والوظيفي لوسائل الإعلام العامة بشكل أفضل، ولا سيما من خلال تمويل “مستدام ومتوقع”.
كما ينص على ضمانات لحماية المحتوى الصحافي من احتمال إساءة الاستخدام من قبل منصات الإنترنت، ويفرض التزامات تتعلق بالشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.
كلمات دلالية البرلمان البرلمان الأوروبي حرية الصحافة مهددة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان البرلمان الأوروبي حرية الصحافة مهددة البرلمان الأوروبی وسائل الإعلام حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
تتسبب في انهيار العقارات.. عقوبات التنقيب عن الآثار بعد تحرك البرلمان
حذر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من ظاهرة انهيار العقارات بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار، مطالباً الحكومة بصفة عامة والمحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية بالتصدي بكل حسم وقوة لهذه الظاهرة الخطيرة.
وقال " شمس الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن ظاهرة الحفر والتنقيب على الآثار انتشرت بصورة كبيرة في عدد من المحافظات فى محاولات متعددة من مافيا التنقيب والبحث عن الآثار من أجل الثراء الفاحش.
وأشار إلى أن هناك العديد من حالات النصب والاحتيال من منعدمي الضمير الذين يقومون بإجراء اتصالات عبد المحمول لاصطياد بعض المواطنين والنصب عليهم ووهمهم ببيع الاثار لهم.
وأكد النائب السيد شمس الدين أن قيام بعض المواطنين بعمليات الحفر والتنقيب عن الاثار اسفل العمارات بصفة عامة والعقارات القديمة بصفة خاصة أدى الى انهيار العقارات.
ولفت إلى أن أكبر دليل على ذلك تلقى غرفة عمليات محافظة الإسكندرية لعدد من البلاغات والاستغاثات من سكان أحد العقارات بمنطقة كرموز، تفيد بوجود أعمال حفر بالعقار الكائن رقم 1 حارة النصر بنطاق حي غرب، بهدف التنقيب عن الآثار، بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو تم تداوله في هذا الشأن يكشف عن حدوث أضرار جسيمة بالعقار المجاور له، قد تؤدي إلى انهيار العقار.
عقوبة قانون حماية الآثاروتزامنا مع تحرك البرلمان، وضع قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار والبحث عنها.
ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.