المحكمة تفحص الأحراز في قضية «الرشوة الكبرى في الجمارك»
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تفريغ الفيديوهات محل واقعة قضية «الرشوة الكبري في الجمارك»، والمتهم فيها مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
وخلال الجلسة، طلبت هيئة المحكمة من المساعدة الفنية تشغيل وتفريغ ملفات الصوتية عبر شاشة داخل قاعة المحكمة.
النيابة: تلاعبوا في أوراق الذمة الماليةوفى السياق كشفت النيابة العامة أثناء المرافعة أمام هيئة المحكمة بقضية اتهام مسؤولين برشوة الجمارك الكبرى، أن المتهم الثاني في الواقعة تلاعب في الملفات الخاصة بإقرارات الذمة المالية لموظفي الجمارك.
وأشارت النيابة العامة إلى أن إقرار الذمة المالية التي وردت لإدارة الكسب غير المشروع، ذكر المتهم أنه تم الانتهاء من الملفات الخاصة بها رغم عدم اختصاصه بتلك الملفات جهة عمله.
اقرأ أيضاًانتشار أمني لتأمين جلسة محاكمة مسئولين بالجمارك والكسب غير المشروع بتهمة الرشوة
مصرع محامي دهسته سيارة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث حوادث الإسبوع فض الاحراز محكمة جنايات القاهرة مصلحة الجمارك المصرية
إقرأ أيضاً:
«الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة.
وأشار المنشور إلى تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 78 لسنة 2025 والصادر في 18/2/2025، بشأن استبدال البند رقم (٨) بالملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح أن صنف «خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير»، فكانت الشروط المقررة لها أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب.
ولفت إلى أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل ) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار أحد هذه الصفات.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها.
أما بالنسبة لصنف «البلاستيك والمطاط المعاد تدويره»، فيكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من صفات الخطورة، ويكون مصحوبا بصحيفة السلامة والآمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).
اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار