الحكومة توافق على منحة بمليون يورو لإنشاء مشروع محطة معالجة الحمأة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع «المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر»، الممول بمنحة قيمتها مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويستهدف المشروع توفير المساعدة الفنية لتقديم حلول لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية للدولة المصرية، إذ تتوافق هذه المُساعدة الفنية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتتضمن عدداً من الأنشطة المُخططة، منها دراسة الجدوى اللازمة، والدراسات البيئية والاجتماعية، وتحديث البيانات الحالية والتوقعات المستقبلية لتوليد الحمأة في المناطق المُستهدفة، وتقييم خيارات الإنتاج والجمع والمعالجة وإعادة الاستخدام والتخلص في المناطق المستهدفة، وكذا تقييم الطلب والإمكانيات والمُتطلبات الخاصة بتثمين الحمأة، والاقتراح الأمثل للموقع المحتمل للمرافق، وإعداد توصية لمنطقة المشروع، وإيضاح البدائل والتوصيات وفقا لعمليات وحجم محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وخصائص الحمأة، والخدمات اللوجستية، والاستخدامات النهائية المحتملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الحكومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز مشروعات تحسين الأراضي
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.
وشمل التعديل إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، بحيث يُشكل من رئيس مجلس الإدارة، والمستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، ومُمثل عن وزارة الموارد المائية والري يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن وزارة المالية يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما يضم مجلس الإدارة أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الجهاز أو من خارجه.
كما نص التعديل على أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة، بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.