المدير العام لعدل يزور قطب الصفصاف إستجابة لنداء السكان
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تنقل المدير العام لوكالة عدل والمدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري، وعدد من الإطارات المركزين والجهويين للقطب السكني الصفصاف ببلدية مفتاح ولاية البليدة، إستجابة لنداء السكان.
وحسب بيان للوكالة، أسدى المدير العام لوكالة عدل تعليمات صارمة لمؤسسات الإنجاز لرفع كل التحفظات الموجودة داخل السكنات وخارجها.
كما سخر فرع عدل للتسيير العقاري كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمباشرة حملة تهيئة للقطب من خلال تنظيف الأقبية، جز الحشائش الضارة و تنظيف المساحات الخضراء، جهر البالوعات، وطلاء الارصفة، رفع الاتربة ومخلفات البناء وكذلك تصليح الانارة داخل الأجزاء المشتركة، على أن تكتمل العملية قبل نهاية الشهر.
وتعكف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وفرعها عدل للتسيير العقاري، على السهر على راحة المستفيدين من برنامج البيع بالإيجار. والإستجابة الآنية لتقديم خدمات في مستوى تطلعات المواطن.
كما تعلم الوكالة وفرعها عن وضع برنامج تهيئة يشمل كافة الأحياء السكنية لبرنامج البيع بالايجار عبر مختلف ربوع الوطن.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسمم
حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء على المنشآت الغذائية، تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات، أو مواد إذا تبين أن هناك تسممًا، وذلك في تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، الذي طرحته عبر منصة ”استطلاع“؛ لوضع قواعد وبروتوكولات صارمة تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها.
وأضافت اللائحة تعديلا جديدا للمادة «16» من نظام الغذاء، حيث يُعد الغذاء ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي إذا كان يحتوي أو يشتبه باحتوائه على ملوث بيولوجي أو كيميائي يؤدي إلى التسمم الغذائي وتتوافق فترة حضانته مع ما يسببه الملوث البيولوجي أو سمومه من أعراض مرضية على المصابين.
أخبار متعلقة "المرور" يحذر من القيادة في الأجواء الماطر”البيئة“: تحصين الأبقار ضد الحمى المالطية خطوة أساسية لحماية الثروة الحيوانية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسممتبليغ الجهة المعنيةواقترحت الهيئة إضافة مادة نظامية في اللائحة التنفيذية تحمل رقم «42» وتنص على أن تلتزم المنشآت الغذائية عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها بالقواعد والبروتكولات، التي تصدرها الهيئة بالاتفاق مع وزارة البلديات والاسكان.
وأدرجت المادة «43» والتي نصّت على عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها فيُحظر على المنشأة تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو مواد أو منتجات في المنشأة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسمم
وأوضحت الهيئة أن من ضمن التعديلات، إضافة المادة «44» والتي تنص على عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه به فتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين في المنشأة لخارج المملكة، كما يجب عليها تبليغ الجهة المعنية كل فيما يخصه بقائمة العاملين في المنشأة ويتم الرفع من الجهة المعنية إلى الجهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر لإصدار أمر منع من السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصة في حادثة التسمم الغذائي.