إعلام غزة الحكومي: جهود إغاثة الشعب الفلسطيني ضعيفة ودون الحد الأدنى المطلوب
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة اليوم /الأربعاء/ أن جهود إغاثة الشعب الفلسطيني المبذولة حتى اللحظة، ضعيفة ولاتزال دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف به خاصة في شمال غزة الذي يعاني فيه أكثر من 700 ألف مواطن حرب تجويع واضحة.
وقال رئيس المكتب سلامة معروف، في تصريح صحفي تعقيبًا على تقارير بأن سفينة مُحملة بالمساعدات أبحرت من ميناء لارنكا القبرصي لغزة، إن حمولة هذه السفينة لا تزيد عن حمولة شاحنة أو شاحنتين وستستغرق أيامًا ولا يُعلم حتى اللحظة أين سترسو وكيف ستصل لشاطئ غزة فضلا عن أنها ستخضع للتفتيش من قبل جيش الاحتلال وعليه تصبح جدوى هذه الآلية محل نظر.
وأضاف معروف:"الأجدر بالجميع الضغط على الاحتلال لإدخال قوافل المساعدات برًّا وعبر المنافذ المعروفة كرفح وكرم أبوسالم أو تفعيل معابر المنطار والشجاعية وبيت حانون".
وطالب المجتمع الدولي بأن يتداعى عاجلًا وقبل فوات الأوان لإنقاذ من يموتون جوعًا وأفضل وسيلة لذلك هو عمل المعابر البرية بصورة تسمح بإدخالٍ سريعٍ لآلاف شاحنات المساعدات والإغاثة التي يرفض الاحتلال الإسرائيلي إدخالها غير معبر رفح، ضاربًا بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، دون الاكتراث بالواقع الإنساني المنكوب شمال القطاع.
ويعاني قطاع غزة لا سيما مدينة غزة والشمال من حرب تجويع خانقة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، حيث يمنع الاحتلال دخول المساعدات ويهدد بقصف أي شاحنة تحملها إلى المنكوبين والنازحين ما ينذر بكارثة إنسانية محققة نظرًا لفقد الحد الأدنى من مقومات الحياة من غذاء ودواء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح شمال غزة الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الكويت برفع الحد الأدنى.. كم يبلغ سن الزواج الرسمي بالقانون المصري؟
تشريع جديد صدر في الكويت بزيادة الحد الأدنى لسن الزواج د، والذي يستدعي تسليط الضوء على سن الزواج في مصر وما يرتبط به من تحركات تشريعية لمعاقبة المخالفين له سواء الأهل أو المأذون لاسيما وأن القانون يضع قواعد صارمة في هذا الصدد.
تعديل سن الزواج في الكويتوعدلت الكويت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
الزواج في مصربهذا التعديل، فقد صارت الكويت على منوال مصر، إذ حدد قانون الأحوال المدنية ضوابط وشروط لتوثيق عقد الزواج، وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.
ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.
وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ووفقا لنص المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
حظر زواج الأطفالوهناك مشروع قانون جديد أعلنت عنه الحكومة لحظر زواج الأطفال. ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.