#سواليف

قرر #مدعي_عام النزاهة ومكافحة #الفساد توقيف #موظف من #أمانة_عمان الكبرى يعمل #مدخل_بيانات أسبوعًا في مركز اصلاح وتأهيل ماركًا بجنحة تقاضي #رشوة من أحد المواطنين .

وفي التفاصيل أوهم هذا الموظف مواطنًا كان يرغب بترخيص محل يملكه بأنه قادر على منحه الترخيص دون الكشف مقابل مبلغ من المال تم الاتفاق عليه ، الّا ان المواطن بادر بالاتصال بالخط الساخن لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تابعت الموضوع بشكل فوري حيث ضبط الموظف وهو يتسلّم مبلغ #الرشوة الذي طلبه.

مصدر مسؤول بالهية أشاد بالمواطن على موقفه داعيًا كل من يتعرض الى مثل هذه الظروف اللجوء اليها لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق كل من تسوّل له نفسه استثمار وظيفته.

مقالات ذات صلة الاحتلال يستهدف مركزا لتوزيع المساعدات في رفح / فيديو 2024/03/13

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مدعي عام الفساد موظف أمانة عمان رشوة الرشوة

إقرأ أيضاً:

النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا

الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.

وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".

وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".

وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • العراق في المرتبة 148 عالميا في مكافحة الفساد
  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العراق حقق تقدما ملحوظا في مكافحة الفساد خلال فترة السوداني
  • النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا
  • النزاهة توضح تفاصيل حكم تمييزي بحق مدير سابق في ديوان محافظة كركوك
  • هيئة مكافحة الفساد تتسلّم إقرار نائب وزير النقل والأشغال العامة
  • الهيئة العامة للزكاة ووزارة الإرشاد تنظمان اللقاء التوعوي الرابع للعلماء والخطباء والمرشدين بأمانة العاصمة (تفاصيل + صور)
  • مكافحة الفساد تتسلم إقرار نائب وزير النقل والأشغال العامة
  • توقيف عميد شرطة متلبسا بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية
  • توقيف عميد شرطة بآيت ملول متلبساً بتلقي رشوة
  • شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص