اوحيدة: ربما تكالة لديه نيه فتح القوانين وعدم الوصول لحل يوصل البلاد لحوار جديد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن اجتماع القاهرة الثلاثي كان عرّابه عبد المطلب ثابت مندوب ليبيا في جامعه الدول العربية كونه له علاقة مع جميع الأطراف الثلاثة، معتقداً أنه من كان له دور كبير في جمع الأطراف وما توصل له من نقاط.
أوحيدة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الأمر تم بعجاله والبيان في مجمله إن صدقت النوايا وحسنت سيلبي الغرض والإشارة للجنة فنية ربما تراجع القوانين لإصلاح أي خلل فني فيها واستمرار التوافق عليه لأنه تم ذكر أن المرجعية قانون لجنة الـ 6+6 والباقي ما هو متفق عليه سواء تشكيل الحكومة والهدف الوصول للانتخابات.
وأضاف: “المفوضية قالت إن القوانين صالحه للانتخابات وباتيلي كذلك وما ينقصنا الآن الوصول للانتخابات بالفعل وهناك أطراف لديها حجج تتحجج بها ولا تقبل هذه القوانين ويمثلها تكاله، قبل بما ورد في البيان وننتظر إن صدقت النوايا. أعتقد أنه واضح لكل متابع للشأن الليبي يعلم أن مبادرة باتيلي عقيمة ولن تصل لنتيجة حتى إن جمع الطاولة هدفها الوصول لطريق مسدود”.
ولفت إلى أن تكالة ربما نيته فتح القوانين وعدم الوصول لحل يوصل البلاد لحوار جديد، متمنياً ألا تكون هذه نيته، مبيناً أن البيان واضح وأشار لنقاط محدده ركيزتها الظهور من هذه القوانين من خلال لجنة فنية وهم خبراء في القوانين ومحايدين لأن فتح القوانين ليس من أجل أهداف سياسية بل لمعالجة قضايا قانونية كما يتحجج بها البعض.
ونوّه إلى أنه في حاول تكاله الانحراف بالأمر وفتح القوانين لتغيير مسارها هذا لا يملكه سواء هو أو عقيلة صالح بحسب قوله.
وفي الختام تساءل: “هل المنطق يقول إن تغيرت الرئاسة أو حتى الرئاسة موجودة وتوافقت وبعد أن تم التوقيع والتوافق ووضع القوانين وصدورها يحق لأحد الأطراف أن يقول إنها لا تعجبني؟ أو أن طرف ما ضغط لجعل أحد الاطراف يتراجع هل بهذه الطريقة نصل لتوافق؟ إن أرادنا التوافق 100% هذا غير ممكن وغير موجود”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
احذر.. الامتناع عن تنفيذ القوانين يعرضك لعقوبة الحبس سنة
حدّد قانون العقوبات عقوبة الامتناع عن تنفيذ القوانين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الامتناع عن تنفيذ القوانين.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.