بغداد اليوم - بغداد

حددت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الأربعاء (13 آذار 2024)، الضوابط الخاصة بانتخابات الأندية الرياضية، بناءً على موافقة المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية. 

وألزمت اللجنة الأولمبية بحسب بيان لها تلقته "بغداد اليوم" الأندية الرياضية بالعديد من الضوابط التي من شأنها تنظيم عمل الأندية الرياضية، ووضع آلية لانتخاب الهيئات الإدارية، ومن أهم تلك الضوابط:

أولاً : يتم تشكيل اللجنة الانتخابية في حال كانت انتخابات هيئة إدارية كاملة، أو انتخابات تكميلية، من خلال التنسيق بين مكتب الأندية وقسم الشؤون القانونية في اللجنة الأولمبية، لغرض اقتراح أسماء أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، استناداً إلى المادة (٩/ ثالثاً) من قانون الأندية الرياضية رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦ المعدل بقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٨، وبالتالي تعدّ اللجنة المشكلة من قبل اللجنة الأولمبية هي الجهة المشرفة إدارياً ورقابياً على إجراء الانتخابات، وتدقيق الأوليات كافة فيما يخص الهيئة العامة، وآلية إجراء الانتخاب وتدقيق أسماء المرشحين.

 

ثانياً : إلزام النادي الرياضي بإعلام مكتب الأندية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بإجراء انتخابات الهيئات الإدارية قبل 30 يوما من موعد الانتخابات، على أن يتم تزويد اللجنة الأولمبية بمحضر الهيئة الإدارية والمتضمن (إجراء انتخابات إدارية أو انتخابات تكميلية) مع الأوليات كافة والتي تتضمن (أسماء الهيئة الإدارية وتاريخ آخر انتخابات لهم، وأسماء الهيئة العامة للنادي)، وإجراءات تبليغ الهيئة العامة بالإعلان في الصحف وموقع النادي بالتواصل الاجتماعي، مع تحديد مكان وموعد الانتخابات من قبل النادي، والإعلان عن فتح باب الترشيح للهيئة الإدارية خلال فترة زمنية لا تقل عن سبعة أيام.

ثالثا: الأندية الرياضية ملزمة بإرسال محاضر الاجتماع المهمة التي تتعلق بتغيير الهيئات الإدارية والهيئات العامة على وفق القانون المعمول به إلى مكتب الأندية في اللجنة الأولمبية، وتزويد المكتب بقائمة تتضمن الأسماء التي أضيفت للهيئات العامة، وأيضاً الأسماء التي ألغيت عضويتها من الهيئات العامة وأسباب إلغاء العضوية، على أن تتم هذه العملية بشكل سنوي استناداً الى قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدل بقانون 37 لسنة 1988.

رابعا: المادة (14/ أولاً) من قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدل بقانون 37 لسنة 1988، منحت الصلاحية إلى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بحل الهيئات الإدارية، وتشكيل الهيئات المؤقتة للأندية من أجل انسيابية العمل في الأندية، وإجراء الانتخابات حسب المدة المحددة للهيئة المؤقتة في القانون، وهي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين الهيئات المؤقتة.

خامسا: نقترح عدم ترشيح أو تعيين الأسماء نفسها التي سبق أن تم ترشيحهم أو تعيينهم كهيئة مؤقتة إلى هيئة مؤقتة جديدة، كونهم لم ينفذوا ما مطلوب منهم، وهو إجراء انتخابات خلال المدة المحددة لهم بموجب قانون الأندية، ويعدُّ هذا سياق عمل لجميع الأندية.

سادسا: يتولى مكتب الأندية في اللجنة الأولمبية تنظيم استمارة الانتماء إلى الهيئات العامة في الأندية الرياضية، وتكون هذه الاستمارة موحدة، وتوزع على الأندية الرياضية كافة خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعمام، وتتضمن الاستمارة جميع مطالب الانتماء إلى الهيئات العامة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی اللجنة الأولمبیة الأندیة الریاضیة الهیئات الإداریة الهیئات العامة قانون الأندیة

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.

عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
 

ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
 
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
 

مقالات مشابهة

  • رابطة الأندية تعلن إيقاف مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
  • «الصحفيين» تعلن توافر أماكن محدودة في رحلة الحج 2024.. وتحدد آخر موعد للتقديم
  • حقيقة تهديدات انتخابات البارالمبية
  • "الأولمبية العربية" تعتمد استضافة البحرين والأردن دورتي الألعاب 2031 و2035
  • “الأولمبية العربية” تعتمد استضافة البحرين والأردن دورتي الألعاب 2031 و2035
  • برباري يشارك في أشغال الجمعية العامة للاتحاد العربي للّجان الأولمبية
  • برباري يشارك في أشغال الجمعية العامة للاتحاد العربي للجان الأولمبية
  • إجراء رسمي من الأولمبية بشأن انتخابات اتحاد الكانوي والكاياك