استنكرت جمعيات المجتمع المدني بحي اغيل اضرضور ضواحي أكادير ما أسمته “احتلال” فضاء المرأة والطفل الكائن بذات الحي وتحويله إلى سكن خاص، مع طرد الجمعيات المستفيدة منه.

 

واتهمت هذه الجمعيات في مراسلة موجهة إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سيدة بـ”احتلال الفضاء المذكور وتغيير معالمه الهندسية، مع تغيير أقفاله وتسييج محيطه”، في خرق سافر للقانون، وفق تعبيرها.

 

وأوضحت ذات الجمعيات على أن المقر المذكور كان موضوع استغلال وتصرف من طرف جماعة أكادير إداوتنان، التي تديره وتدبر كل ما يتعلق به، من أداء فواتير الماء والكهرباء، انتهاء بمنح تراخيص الجمعيات الراغبة في الاستفادة منه من أجل تنظيم مختلف الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تشرف عليها.

 

وأفادت الجمعيات في مراسلتها أنها تفاجأت مؤخرا باحتلال الفضاء المذكور من طرف السيدة المشار إليها في المراسلة، فيما اعتبرت تصرفها هذا “مخالفا للقانون”، ووصفته بأنه “احتلال صارخ للملك العمومي”.

 

وشددت الجمعيات المتضررة أن الوضع غير القانوني الذي آل إليه هذا الفضاء يمنعها من تنفيذ برامجها الاجتماعية والثقافية، مناشدة الوالي التدخل بكل الوسائل والقنوات المتاحة من أجل حلحلة هذا المشكل، وضمان استمرارية المرفق المذكور في أداء خدماته للمواطنين والمواطنات.

 

وتبعا لذلك، التمست الجمعيات من الوالي سعيد أمزازي التدخل العاجل من أجل تمكين ساكنة حي اغيل اضرضور من الاستفادة من فضاء المرأة والطفل مجددا، وتيسير الولوج إليه وإعادة تفعيله لتنزيل الأهداف والبرامج التربوية والثقافية والاجتماعية بالحي المذكور.

 

وإلى جانب ذلك، دعت ذات الجمعيات الموقعة على المراسلة إلى إخلاء فضاء المرأة والطفل من محتليه وإعلاء الصالح العام فوق كل اعتبار، وتأمين تطبيق القانون على أحسن وجه.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

كم عدد مرات صرف تعويض الأجر للمرأة العاملة في قانون التأمينات؟

تحرص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تقديم الدعم للمرأة العاملة، من خلال صرف تعويض لها عن فترة إجازة الوضع التي تحصل عليها، ووضعت لذلك شروط يجب أن تتحقق حتى تحصل المرأة على «تعويض الوضع».

كم عدد المرات التي تحصل المرأة على تعويض الوضع

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 تستحق المرأة المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع، تعويض عن الأجر بحد أقصى 3 مرات.

الأوراق المطلوبة للحصول على التعويض

وحددت الهيئة، عددا من الأوراق يجب استيفائها حتى تتمكن المؤمن عليها من الحصول على تعويض الأجر الذي يعادل 75% من أجر الاشتراك، والتي جاءت كالآتي:

1- تقديم إثبات من جهة العمل أنها ما زالت على رأس العمل.

2 تقديم شهادة ميلاد للمولود.

الاشتراك يجب أن لا يقل عن 10 أشهر

ووفقا للشروط التي يجب أن تتوفر في المؤمن عليها حتى تحصل على تعويض الأجر عن مدة الحمل والوضع، هي أن لا تقل مدة اشتراكها في التأمينات عن 10 أشهر، فضلًا عن أنه يجب أن يكون الشهران الأخيران من عملها متصلان.

مقالات مشابهة

  • القومي للمرأة يختتم ورشة عمل "نظام التنسيق المحلي بجرائم العنف ضد المرأة"
  • القومي للمرأة يختتم ورشة "نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف"
  • القومي للمرأة يختتم ورشة عمل بشأن "نظام التنسيق المحلي حوّل جرائم العنف"
  • «وحدات المرأة الآمنة» حملة إعلامية توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي
  • القومي للمرأة: حماية النساء من العنف محور أساسي في استراتيجية 2030
  • إساءة لنساء مصر.. أول تعليق من “القومي للمرأة” حول واقعة طبيبة كفر الدوار
  • محافظ البحيرة تستقبل السفير الكندي بمصر
  • محافظ البحيرة تستقبل السفير الكندي.. صور
  • كم عدد مرات صرف تعويض الأجر للمرأة العاملة في قانون التأمينات؟
  • انطلاق فعاليات الملتقى الفقهي للمرأة والطفل بأسوان