قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء،  بإدانة محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الرياضي، والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بسنة حبسا موقوف التنفيذ.

كما قضت المحكمة بتغريم بودريقة بمبلغ 232 ألف و500 درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات.

ويتعلق الأمر بالمشتكين زكرياء ورضوان، الذين وضعا شكاية ضد بودريقة  باعتباره الممثل القانوني لشركة “جنان مديونة” المتخصصة في  العقار.

وكان بودريقة سلم للمشتكي الأول زكرياء شيك بمبلغ 73 مليون سنتيم وللمشتكي الثاني رضوان شيك بمبلغ 20 مليون سنتيم، دون  توفير مؤونة الشيكين.

كلمات دلالية الرجاء البيضاوي المحكمة الزجرية محمد بودريقة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الرجاء البيضاوي المحكمة الزجرية محمد بودريقة

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة

 حدد قانون المرور عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة.

وفرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة

ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.

وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.

كان مجلس النواب قد عقد جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

ورفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.

 أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • حجز معارضة اللاعب على غزال على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات دون رصيد
  • شيكات بدون رصيد ..رفض طعون علي غزال لاعب منتخب مصر
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
  • لإصداره شيكات بدون رصيد.. اللاعب علي غزال يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • أشرف عبدالعزيز يكشف كواليس جديدة في قضية إبراهيم فايق مع الحكم محمد عادل
  • الحكم بتعويض مدني مؤقت لصالح مها أحمد بمبلغ 50 ألف جنيه
  • برلماني: المنع من السفر محدد بسنة واحدة وتجدد بقرار من المحكمة
  • مد أجل الحكم على متهم في قضية أحداث رمسيس لجلسة 11 فبراير
  • جنايات الإرهاب: مد أجل الحكم على 4 متهمين في قضية داعش كرداسة
  • بعد قليل.. الحكم على متهم في قضية الانضمام لجماعة إرهابية ببولاق