وسط انتشار أمني مكثف.. بدء محاكمة المتهمين في «رشوة الجمارك»
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، النظر بجلسة محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و 5 آخرين، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «رشوة الجمارك»، وسط انتشار أمني مكثف.
رشوة الجمارككانت قد أحالت جهات التحقيق المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023، ووجهت النيابة للمتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقية للحصول على مزايا من سلطة عامة.
فيما وجهت النيابة للمتهم، بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد.ر" بوساطة المتهم السابع "سيد.غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
فيما أسندت للمتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
اقرأ أيضاًانفجار محول كهرباء.. الاستماع لأقوال المصابين بحروق بالغة في التجمع الخامس
19 مارس.. أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة قاصر بعين شمس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الجمارك بدء حوادث حوادث الأسبوع رشوة رشوة الجمارك محاكمة محكمة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.