«الإفتاء» توضح حكم السواك للصائم.. هل يفطر؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عن سؤال ما حكم السواك للصائم؟ وهل يفطر؟ مشيرا إلى أنّه يجوز للصائم استخدام السواك في نهار رمضان إلى وقت الزوال أي قبل الظهر بربع ساعة، عند الإمام الشافعي، موضحًا أنّ البعض قال إنّه يجوز استخدامه طوال الوقت شريطة ألا يدخل شيء إلى جوف الصائم.
أمين الفتوى: يجوز استخدام السواك في نهار رمضانوتابع أمين الفتوى فيما يتعلق بحكم السواك للصائم في رمضان بأنّ ما ينطبق على السواك ينطبق على معجون الأسنان وعلى المضمة وأن المهم عدم وصول شيء إلى الجوف، مضيفًا أنّ استخدام السواك من المستحبات، ويجوز استخدامه في نهار رمضان لكن دون مبالغة.
وفي السياق نفس، أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت فيما يتعلق بـ« حكم السواك للصائم»، أنّه يجوز استخدام الشخص الصائم للسواك في رمضان لتنظيف الفم والأسنان واللسان، مشيرة إلى أنّ الصائم إن كان يتعامل مع الناس فإنّ الأَفضل له أن يُغير رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ توقِّيًا من تَأَذِّيهم برائحته؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدام السواك في نهار رمضان حكم استخدام السواك حكم استخدام السواك في رمضان السواك رمضان السواك في نهار رمضان فی نهار رمضان یجوز استخدام
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.
وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيطوأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
سداد ثمن السلعةوتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.