بعد قليل.. النطق بالحكم على سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها بالبدرشين
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل السيد جبر، اليوم الأربعاء، في جلسة النطق بالحكم على سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها عمدًا بمنطقة البدرشين، وذلك بعدما أحالت المحكمة أوراقهما إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.
وأوضح أمر إحالة المتهمين، في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية 2805، توجيه تهمة القتل العمد لـ محمد.
وأشار أمر الإحالة، إلى أنه على إثر علاقة غير شرعية جمعتهما، قدم المتهم الأول محمد للمتهمة الثانية دينا عقاقير مهدئة لتقديمها لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد لمسكن المجني عليه حاملًا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم محل الجريمة، ثم حضر المتهم وأنهى حياة المجني عليه.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. الحكم على 6 متهمين في خلية «داعش كرداسة»
بعد قليل.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ «أحداث إمبابة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعدام محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع المفتي حوادث محاكمة البدرشين المحكمة علاقة غير شرعية تحقيق إحالة للتحقيق إحالة قتل زوجها
إقرأ أيضاً:
مع مناقشة الإجراءات الجنائية.. كيف يضمن القانون حماية المجني عليهم والشهود؟
يبدأ مجلس النواب، في جلساته العامة أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كيف ضمن القانون حماية المجني عليهم والشهودوضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حماية المبلغين والشهود، حيث نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
ونصت المادة 518 بأنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.
ونصت المادة 519 على أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته.
ونصت المادة 520 على أنه في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها المباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.
ويجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقا للمادة 521.
ويعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.