ما حكم قراءة القرآن على الهاتف بدون وضوء؟.. فيديو لدار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ما حكم قراءة القرآن على الهاتف دون وضوء؟.. أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية فيسبوك، شارحة ما ذهبت إليه بعض المذاهب في هذا الأمر.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية ردا على سؤال حكم قراءة القران بدون وضوء على الهاتف، أن بعض المذاهب أجازته ولا حرج فيه، في حين ذهبت مذاهب أخرى إلى أنه على العبد في هذه الحالة أن يقرأ فقط بعينيه، ما اختلف حوله الفقهاء.
وأشارت إلى أنه في حالات الخلاف، على العبد أن يتبع أي رأي من هذه الآراء، ويختار ما يرتاح له قلبه ويبدأ في تطبيقه، كما لفت إلى أن هناك فرق بين حمل المصحف، وقراءة القرآن، المصحف له قدسيته بالتالي حمله يستوجب الطهارة احتراما لهذا الكتاب العظيم، أما قراءة القرآن فيمكن القيام بها من أي مصدر مختلف غير المصحف، وهناك مصادر عدة لهذا الأمر.
حكم قراءة القران على الهاتف للحائضوفي إطار الحديث عن حكم قراءة القران بدون وضوء على الهاتف، نشرت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق فيديو توضح من خلاله، حكم قراءة الحائض للقرآن من الهاتف، وإن كان هذا الأمر جائز في الشريعة الإسلامية من عدمه.
وبخلاف حكم قراءة القران بدون وضوء على الهاتف، قالت دار الإفتاء المصرية عن حكم قراءة الحائض للقرآن من الهاتف، إن الأمر جائز ولكن يجب أن تقرأ فقط بالعينيين، مؤكدة أن المرأة الحائض لا يمكنها أن تقرأ القرآن من المصحف الشريف.
تنوع العباداتوأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن المصحف كتاب مخصص فقط للقرآن وله قدسية عالية، في حين أن الهاتف هو عبارة عن جهاز يحتوي على العديد من الأشياء ويستعمل لأكثر من غرض من ضمنها قراءة القرآن، بالتالي حكم القراءة من الهاتف يختلف عن القراءة من المصحف.
وبخلاف حكم قراءة القران بدون وضوء على الهاتف، قالت دار الإفتاء إن التنوع في العبادة من الأمور المستحبة، بالتالي يفضل في وقت الحيض أن تقوم المرأة باستبدال قراءة القرآن بعبادة أخرى، مثل الذكر والتسبيح على سبيل المثال، موضحا أن الحيض هو فرصة للمرأة لتحقيق هذا التنوع في العبادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قراءة القران بدون وضوء قراءة القران على الهاتف دار الإفتاء دار الإفتاء المصریة قراءة القرآن
إقرأ أيضاً:
حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته.. الإفتاء توضح الحل
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته، مستدلة بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يُصلِّ من الليل؛ منعه عن ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» (رواه ابن حبان في صحيحه).
وأوضحت الدار أن صلاة التراويح من السنن المؤكدة التي يُثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، وبالتالي فإن من لم يتمكن من أدائها في وقتها خلال الليل يمكنه قضاؤها في النهار بعد شروق الشمس بمدة تقدر بثلث الساعة وحتى قبل صلاة الظهر.
وأشارت الإفتاء إلى أن هذا الحكم مستمد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقضي النوافل التي تفوته، مما يدل على جواز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته في وقتها.
ورد فيها أن صلاة التراويح سبب لمغفرة الذنوب؛ لحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: «كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمَضَانَ مِن غيرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فيه بعَزِيمَةٍ، فيَقولُ: مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ».
وجاء أنها سبب لنيل أجر قيام ليلة لمَن صلّاها مع الإمام وبقي معه حتى ينصرف؛ لحديث النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ الرجلَ إذا صلَّى مع الإمامِ حتى ينصرفَ حُسِبَ له قيامُ ليلةٍ).
وورد أنها سنَّةٌ مؤكدة للرجال والنساء، وقد سنَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله؛ فعَنْ أبِـي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه.
وروي َعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِـينَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى ذَاتَ لَـيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَـمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»؛ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ . متفق عليه، وَعَنها أيضًا رَضِيَ اللهُ عَنْـهَا قالتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأحْيَا لَيْلَهُ، وَأيْقَظَ أهْلَهُ" متفق عليه.