نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي، وتضمن القرار 12 مادة  جاءت كالتالي: 

                                (المادة الأولى)

يصدر بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قرار من رئيس الجمهورية، ويشار إليه في هذه اللائحة بالتحالف، ويتمتع التحالف بالاستقلال الفني والمالي والإداري دون الإخلال بالرقابة على أعماله، وفقا للقواعد العامة المعمول بها قانونا في هذا الشأن.

                              (المادة الثانية)

يكون المقر الرئيسي للتحالف بمدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس أمناء التحالف إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات الأخرى .ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية ، بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء ، وبعد موافقة رئيس الجمهورية ، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للتحالف .

 

                                   ( المادة الثالثة )

يجوز أن يضم إلى التحالف أي من :

1 - مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية .

2- الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلى وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسةالعمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹

3-الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

ويتعين أن يكون نشاط تلك الجهات متسقا مع الأنشطة التي تهتم بتنمية القيم الإنسانية والمجتمع .

                             

     ( المادة الرابعة )

يتعين الانضمام الجهات المشار إليها في المادة (3) اتباع الضوابط والإجراءات الآتية : يتم دعوة الجهات المشار إليها في المادة (3) لضمها إلى التحالف، وذلك من قبل اللجنة المؤقتة المشكلة وفقا لأحكام قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى . حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة ممثلها القانوني بإخطار اللجنة المؤقتة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الدعوة ، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية .

                               ( المادة الخامسة )

تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو أى من الوحدات التابعة لها التي تضم إلى التحالف ويكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع ويجوز لرئيس الجمهورية استطلاع رأى الحكومة والجهات ذات الصلة في الأشخاص الاعتبارية العامة التي تضم إلى التحالف .

                                 (المادة السادسة )

مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي ، على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية ، وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين في مجال العمل الأهلى والتنموى التعاون مع مجلس أمناء التحالف وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه .

                                 ( المادة السابعة )

يعد مجلس أمناء التحالف دراسة نصف سنوية بالأثر التشريعي المترتب على تنفيذ قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى المشار إليه ، وتعرض على رئيس الجمهورية .

                                  ( المادة الثامنة )

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إلغاء القرار الصادر بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك في الحالتين الآتيتين :

1- انسحاب عدد من أعضاء الجمعية العامة للتحالف بما يحول دون استكمال عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمناء .

2 - عدم جدوى استمرار نشاط التحالف ، بناءً على دراسة من الحكومة

أو الجهات الرقابية .

                                   ( المادة التاسعة )

حال إلغاء التحالف وفقا للمادة (8) ، تؤول لكل جهة ما تبقى مما قدمته من أصول وأموال أيا  كانت طبيعتها ، وذلك بعد خصم أي مستحقات للدولة أو لغيرها ويتولى رئيس مجلس أمناء التحالف رد هذه الأصول والأموال ، بناء على طلب الجهة المالكة لها ، والإشراف العام على تصفية سائر الأعمال الإدارية والمالية والتجارية ، وذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية

                                     (المادة العاشرة )

تخضع أعمال الأشخاص الاعتبارية العامة التي تشارك في المشروعات الخدمية والتنموية التي يقيمها التحالف ، ومشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية التي يدعم تنفيذ أعمالها ، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من الأجهزة والهيئات الرقابية المختصة ؛ وفقا للقواعد العامة وعدا ذلك من مشروعات تقوم بها الأشخاص والكيانات الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ؛ فتخضع للإشراف والرقابة المعهود بها إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى المنصوص عليها في القانون المشار إليه .

                              (المادة الحادية عشرة )

يُعرض تقرير مؤشرات الأداء السنوى الذي يُعده الجهاز المركزى للمحاسبات ، وفقا لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي ، على الجمعية العامة للتحالف ،ويبلغ الجهاز نتيجة تقريره إلى رئيس الجمهورية ،ولرئيس الجمهورية أن يعهد إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص ومراجعة أعمال وحسابات التحالف، وأى من المشروعات التي يقيمها أو يدعم تنفيذها ، عملاً بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، ويُعد الجهاز تقريرا بنتائج فحصه ، يبلغه إلى رئيس الجمهورية .

                                 (المادة الثانية عشرة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحكام قانون استطلاع رأى الأمن القومي التحالف الوطنى الجريدة الرسمية الجمعية العامة الجهات الرقابية أجهزة الدولة التحالف الوطنی للعمل الأهلی الأشخاص الاعتباریة مجلس أمناء التحالف رئیس الجمهوریة إلى التحالف

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط منطقة شرق القناة الملاحية بحدود دمياط

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 491 لسنة 2024، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة شرق القناة الملاحية بحدود دمياط، وذلك في العدد رقم 12 تابع في 15 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يعتمد المخطط التفصيلي لمنطقة شرق القناة الملاحية بمساحة 732 فدانًا والواقعة بحدود مدينة دمياط الجديدة والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 262 لسنة 2018، وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتي تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.

مقالات مشابهة

  • الشرقية: تعاون مشترك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ مبادرة "أزرع"
  • الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة الخط الأول للمترو
  • البرهان يصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو طيبة بولاية الجزيرة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الإنتاج الحربي بتعديل غرض شركة حلوان للآلات
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز قلين بكفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط مشروع «جامعة العاصمة الدولية»
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي لقرية «النطاف» بكفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط منطقة شرق القناة الملاحية بحدود دمياط
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخططات التفصيلية لـ4 قرى في البحيرة