مجلس قضاء الاقليم يعلق على قرار الاتحادية بالغاء الكوتا: يخالف الدستور
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بيان من رئيس مجلس القضاء لأقليم كوردستان بصدد قرار محكمة الاتحادية العليا القاضي بألغاء الكوتا
لابد من القول بأن العراق تحول الى دولة اتحادية بصدور قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 و تم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه و الذي بنى على اساس الحقائق التاريخية و الجغرافية و الفصل بين السلطات و تقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز و اقليم كوردستان و بعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117\اولاً بأقليم كوردستان و سلطاته القائمة و منحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات بأستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية و كل مالم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقليم بل و منح الاولوية لقوانين الاقليم على القوانين الاتحادية فيما يخص الصلاحيات المشتركة المبينة في المواد (110-115) منه كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال تعارض او تناقض بينهما و تكون العلوية لقوانين الأقليم و تجدر الاشارة الى أنه لايمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع و بضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها و عدم الاخلال بها أو خرقها بحجج واهية وتأسيساً على ما تقدم بيانه بأنه من حق الأقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رغم أن انشاءها قد تم بخلاف احكام المادة 92 من الدستور و قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل قد تجاوزت صلاحياتها القانونية المبحوث عنها في الدستور بحيث اعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة و صغيرة للأقليم كما هو الحال في قرارها بالعدد 83 موحداتها 131 و 185/اتحادية/2024 القاضي بألغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل و كذلك الغاء أحد عشر مقعداً ليصبح تكوين برلمان كوردستان من مائة عضو و لدى التمعن في القرار المذكور يظهر جلياً بانه يخالف الدستور الذي تعمل في ظله ذلك لأن الدستور أقر بأن العلوية لقوانين اقليم كوردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية فضلاً عن أن القانون المذكور لايوجد فيه ما يخالف الدستور و أن المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً حيث قام بتعديل مقاعد برلمان كوردستان و كذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم 11 لسنة 2007 في حين أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كوردستان ولاشأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب و لامن بعيد مما يقتضي والحال هذه اعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات و ملزم لجميع السلطات و إلا أن الضرورة تستوجب مراجعته لألتزام العدل فيه لأن العدل اساس الحكم و أقامته بين الناس تحقق له قوة و هيبته و متانة و المساواة و العدل في المجتمع لضمان حقوق و كرامة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس.
القاضي
عبدالجبار عزيز حسن
رئيس مجلس القضاء لأقليم كردستان
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
نائب يعلق على التعديل الوزاري المرتقب: لا توجد مخاطبة رسمية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، على الانباء والمعلومات التي تتحدث عن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة الحالية.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب لا يعلم أي شيء بشأن التعديل الوزاري ومن سيشمل وهو لم يتلقَ أي شيء رسمي بهذا الخصوص، كما ان تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة اكد فيها عدم إمكانية هذا التعديل في ظل عدم انتخاب رئيس جديد للبرلمان وهذا الملف معقد جدا ولا حلول قريبة له".
وأضاف، ان" هناك ضغوطات سياسية وعرقلة سياسية لمنع أي تعديل وزاري، خاصة ان الوزراء الحاليين، مرشحين من قبل الكتل والأحزاب المتنفذة، وتلك الجهات تحمي الوزراء من أي محاسبة او تغيير حتى وان ثبت فشله وفساده، ولهذا لا يمكن اجراء أي تعديل وزاري على المستوى القريب او حتى البعيد".
كشف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.
وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا أمس بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة: "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي"، مؤكداً انه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".
وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية تطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".
يذكر انه وفي نيسان 2023، خرج أول إعلان رسمي من السوداني بشأن عزمه على المضي في إجراء التعديل الوزاري بحكومته، وقال عنه إنه سيكون "في الوقت المناسب".
وأضاف السوداني آنذاك: "نتعامل مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم مهنياً، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصّر".