مجلس قضاء الاقليم يعلق على قرار الاتحادية بالغاء الكوتا: يخالف الدستور
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بيان من رئيس مجلس القضاء لأقليم كوردستان بصدد قرار محكمة الاتحادية العليا القاضي بألغاء الكوتا
لابد من القول بأن العراق تحول الى دولة اتحادية بصدور قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 و تم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه و الذي بنى على اساس الحقائق التاريخية و الجغرافية و الفصل بين السلطات و تقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز و اقليم كوردستان و بعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117\اولاً بأقليم كوردستان و سلطاته القائمة و منحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات بأستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية و كل مالم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقليم بل و منح الاولوية لقوانين الاقليم على القوانين الاتحادية فيما يخص الصلاحيات المشتركة المبينة في المواد (110-115) منه كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال تعارض او تناقض بينهما و تكون العلوية لقوانين الأقليم و تجدر الاشارة الى أنه لايمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع و بضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها و عدم الاخلال بها أو خرقها بحجج واهية وتأسيساً على ما تقدم بيانه بأنه من حق الأقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رغم أن انشاءها قد تم بخلاف احكام المادة 92 من الدستور و قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل قد تجاوزت صلاحياتها القانونية المبحوث عنها في الدستور بحيث اعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة و صغيرة للأقليم كما هو الحال في قرارها بالعدد 83 موحداتها 131 و 185/اتحادية/2024 القاضي بألغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل و كذلك الغاء أحد عشر مقعداً ليصبح تكوين برلمان كوردستان من مائة عضو و لدى التمعن في القرار المذكور يظهر جلياً بانه يخالف الدستور الذي تعمل في ظله ذلك لأن الدستور أقر بأن العلوية لقوانين اقليم كوردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية فضلاً عن أن القانون المذكور لايوجد فيه ما يخالف الدستور و أن المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً حيث قام بتعديل مقاعد برلمان كوردستان و كذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم 11 لسنة 2007 في حين أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كوردستان ولاشأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب و لامن بعيد مما يقتضي والحال هذه اعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات و ملزم لجميع السلطات و إلا أن الضرورة تستوجب مراجعته لألتزام العدل فيه لأن العدل اساس الحكم و أقامته بين الناس تحقق له قوة و هيبته و متانة و المساواة و العدل في المجتمع لضمان حقوق و كرامة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس.
القاضي
عبدالجبار عزيز حسن
رئيس مجلس القضاء لأقليم كردستان
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
وتضمنت الرسالة التي قدمها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وبعد ان أجرى المجلس نقاشاً من حيث المبدأ، أقر إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن الغاء طلب سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب إلغاء سحب المشروع المشار إليه واستكمال الإجراءات اللازمة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية مخاطبة البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية لتبني موقف موحد لنصرة القضية الفلسطينية والتصدي لجريمة ومؤامرة التهجير التي تحاول الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على الشعب الفلسطيني أصحاب الحق والأرض خدمة للمحتل الصهيوني.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره مع إجراء بعض التصويبات عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.