نصوص قانونية.. الألعاب النارية قد تعرضك للحبس- تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نشأت علي:
شهدت الأيام الأولي من شهر رمضان المبارك، شكاوى العديد من الأسر من أصوات الألعاب النارية التي يلهو بها الأطفال، وهو ما جعل البعض يبحث عن آلية قانونية للتعامل مع الإزعاج المتكرر، بسبب المفرقعات النارية.
وصدر قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، وحدد المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخر.
ويرصد مصراوي، كيف تعامل القانون مع الألعاب النارية، حيث حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عددا من العقوبات لمواجهة تلك الألعاب والتي جاءت على النحو التالي:-
- يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الألعاب النارية شهر رمضان الأطفال طوفان الأقصى المزيد الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. تفاصيل
أصدر وزير الداخلية القرار رقم 103 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 103 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.