نصوص قانونية.. الألعاب النارية قد تعرضك للحبس- تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نشأت علي:
شهدت الأيام الأولي من شهر رمضان المبارك، شكاوى العديد من الأسر من أصوات الألعاب النارية التي يلهو بها الأطفال، وهو ما جعل البعض يبحث عن آلية قانونية للتعامل مع الإزعاج المتكرر، بسبب المفرقعات النارية.
وصدر قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، وحدد المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخر.
ويرصد مصراوي، كيف تعامل القانون مع الألعاب النارية، حيث حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عددا من العقوبات لمواجهة تلك الألعاب والتي جاءت على النحو التالي:-
- يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الألعاب النارية شهر رمضان الأطفال طوفان الأقصى المزيد الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
غدا.. محاكمة متهم في قضية «شبكة المفرقعات قويسنا»
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، صباح غد السبت، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، جلسة محاكمة أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا «شبكة المفرقعات قويسنا».
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار وائل محمد مكرم،
وردت إلى الإدارة العامة لمنطقة وسط الصعيد لمكافحة الأسلحة غير المرخصة معلومات عن قيام المتهم بتخزين عبوات مفرقعة ومواد وأدوات مما تستخدم في تصنيعها، فانتقل برفقة قوة من الشرطة وتمكن من ضبط المتهم الأول، إذ تبين بحوزته جسم مجهز على شكل ساعة «تايمر» مثبت به بطارية صغيرة وثلاثة رؤوس صغيرة لسرنجة بها مادة بيضاء اللون وموصل بالبطارية ثلاث زجاجات مدون عليها برمنجنات البوتاسيوم وزجاجتين تحويان مادة تنر، وثمانية شماريخ صغيرة الحجم وثلاثة أكياس بها سوائل قابلة للاشتعال وأربعة زجاجات لتعبئة القداحات وذلك بقصد استخدامها في أنشطة إرهابية.
و أوضحت التحقيقات أن المتهم حاز وأحراز مفرقعات بقصد استخدامها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًالطفلة «مكة».. خرجت من حصة تحفيظ القرآن فعادت أشلاء على يد جارتها
ضربات أمنية متلاحقة.. ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية