أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في وقت سابق، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة.

واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.


ونص القانون في المادة الثانية منه على أن  يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
 

لا يفوتك||

 

تحذير لهؤلاء.. الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي يعرضك للعقوبة موارد صندوق الضمان الاجتماعي وفقا للقانون الجديد

ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليـه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة، فإذا وجد تعارض بين نتائج التحقق ونتائج المعادلة ترفع نتائج التحقق إلى لجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم  إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.

وطبقا للقانون، تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحديث البيانات وإعادة تقييم مستوى الفقر من واقع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي كل ثلاث سنوات للوقوف على التغيرات الإيجابية التي طرأت عليها.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدعم النقدي الضمان الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية

أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للجنايات الحق في إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم في قضية من القضايا .


في هذا الصدد، نص القانون في المادة 13 منه على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.


وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.


ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون.


وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

وطبقا للقانون، يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير فى قضائها، أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • لحظة تاريخية.. ممثل الحكومة يشكر المساهمين في إقرار مشروع قانون العمل الجديد -تفاصيل
  • إستمرار إجراءات صرف الدعم النقدي الاجتماعي للشرائح المستهدفة بمحلية دنقلا
  • متى يعتبر عقد العمل غير محدد المدة بالقانون الجديد؟
  • ترامب يمنع المهاجرين غير المُسجلين من الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • النائب عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل آخر تعديلات قانون العمل.. ويؤكد: يحقق الأهداف المرجوة
  • 400 ألف وحدة.. الإعلان عن تفاصيل كراسة شروط حجز مشروع الإسكان الاجتماعي
  • بكل سهولة.. قدم اعتراضك على نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي
  • بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية
  • حظر استخدام المباني لغير الغرض المرخص لها قبل موافقة الجهة المختصة.. تفاصيل